medicalirishcannabis.info
التشريعات الجديدة أبرزت قاعدة في الاثراء بلا سبب متميزة بالخصائص التالية: ١-جعلها قاعدة مستقلة قائمة بذاتها، كمصدر من مصادر الالتزام. ٢-صحح الوضع الذي كان مقلوبًا، فجعل الفضالة ودفع غير المستحق تطبيقين لمبدأ الإثراء بلا سبب، فهذا المبدأ هو الأصل وهذان التطبيقان هما اللذان يتفرعان عنه. ٣-حرر مبدأ الاثراء بلا سبب مما كان باقيًا من قيوده التقليدية، فنفى عنه الصفة الاحتياطية ونص على أنَّ الاثراء لا يشترط فيه أنَّ يكون قائمًا وقت رفع الدعوى. أركان الإثراء بلا سبب: بالنسبة إلى أركان الاثراء بلا سبب فهي كالآتي لا تنفك إحداها عن الأخرى ١-إثراء المدين. ٢-إفتقار الدائن المترتب على هذا الاثراء. ٣-إنعدام السبب القانوني لهذا الاثراء. إثراء المدين أول ركن لقاعدة الإثراء بلا سبب هو أن يتحقق إثراء المدين، ذلك أن مصدر الالتزام الذي يترتب في ذمته إنما هو هذا الإثراء، فلا بد من تحققه حتى يقوم الالتزام. أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي. أنواع إثراء المدين: إثراء إيجابي وسلبي ومباشر وغير مباشر ومادي ومعنوي. افتقار الدائن وعلاقة السببية بالإثراء الركن الثاني لقاعدة الإثراء بلا سبب هو افتقار الدائن افتقارًا ترتب عليه إثراء المدين، فيجب إذن أن يكون هناك افتقار في جانب الدائن، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين افتقار الدائن وإثراء المدين.
أنواع افتقار الدائن: لا يتخلف عن الركن الأول فهو افتقار إيجابي وسلبي ومباشر وغير مباشر ومادي ومعنوي. انعدام السبب: هو تجرد الاثراء عن سبب يبرره حتى تقوم دعوى الاثراء أن يتجرد الإثراء عن سبب يبرره، ذلك أن الاثراء إذا كان له سبب فلا محل لاسترداده وللمثرى أن يحتفظ به مادام أن له سببًا يبرر الحصول عليه. اختلاف الفقهاء في تحديد معنى السبب: يرى الأستاذ ريبير في مؤلفه المعروف "القاعدة الأدبية" أنَّ المعنى المقصود من السبب هو المعنى الادبي. ويرى الأستاذ مورى أنَّهُ هو البديل من الناحية الاقتصادية وهو الحق الأدبي من الناحية الخلقية. دعوى الاثراء بلا سبب. معنى السبب في القانون والتشريعات الجديدة السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء، فالسبب إذن له معنى قانوني بحت، فلا يمت لاعتبارات أدبيه كما يقول ريبير ولا لاعتبارات اقتصادية كما يرى مورى، وهذا المعنى هو أن يكون للمثرى حق قانوني في كسب الإثراء الذي حصل عليه، والحق هذا لا يعدو مصدره أن يكون أحد المصدرين اللذين تتولد منهما كل الحقوق: العقد والقانون. وقد جعل من دعوى الاثراء دعوى اصلية، مؤكدًا بذلك استقلال هذه الدعوى، بعد أن رد إليها اعتبارها، ونفى عنها الصفة الاحتياطية، فرفعها بذلك إلى مرتبة دعوى العقد ودعوى المسؤولية التقصيرية.
أحكام الإثراء بلا سبب أحكام الإثراء بلا سبب في القانون الوضعي 785 – الدعوى والجزاء: إذا توافرت الأركان التي قدمناها في قاعدة الإثراء بلا سبب ، ترتبت أحكام هذه القاعدة ، ووجب على المثري تعويض المفتقر. فالتعويض إذن هو جزاء الإثراء بلا سبب. ودعوى الإثراء هي الطريق إلى هذا الجزاء. ونستعرض في مبحثين متعاقبين – كما قلنا في المسئولية التقصيرية – الدعوى والجزاء. المبحث الأول الدعوى نستعرض في الدعوى ما يأتي: 1) طرفي الدعوى 2) الطلبات والدفوع. 3) الإثبات. 4) الحكم. 1 – طرفا الدعوى أ – المدعى: 786 – من يكون المدعى: المدعى هو المفتقر ، فهو وحده الذي يحق له أن يطالب بالتعويض. ويقوم مقامه النائب والخلف. ونائب المفتقر ، إذا كان هذا قاصراً ، هو وليه أو وصيه ، وإذا كان محجوراً هو القيم ، وإذا كان مفلساً هو السنديك ، وإذا كان وفقاً هو ناظر الوقف. وإذا كان المفتقر رشيدا بالغاً فنائبه هو الوكيل. والخلف هو الوارث أو الدائن ، وهذا هو الخالف العام ، والمحال له وهذا هو الخلف الخاص. الاثراء بلا سبب في القانون المغربي pdf. فإذا مات المفتقر حل وارثه محله في المطالبة بالتعويض. ويجوز لدائن المفتقر أن يطالب المثري بالتعويض مستعملا حق المفتقر عن طريق الدعوى غير المباشرة.
اثراء بلا سبب في فقه اسلامي unjust enrichment in islamic jurisprudence - enrichissement sans cause en jurisprudence islamique الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي الإثراء بلا سبب في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي هو مصطلح قانوني يقابله في الفقه الإسلامي: الفعل النافع. تعريفه: هو واقعة قانونية أو شرعية تعدّ مصدراً من مصادر الالتزام، مقتضاها: إثراء شخص يقابله افتقار آخر دون سبب مشروع، كالبناء الذي يبنى بأرضه بمواد مملوكة لغيره، أو يدفع شخص إلى آخر مبلغاً غير ملزم به. تطبيقاته: ومن أهم تطبيقاته القانونية: دفع غير المستحق، والفضالة، أما الفضالة فهي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملتزماً ذلك، وبينها وبين الإثراء فارق من حيث إننا في الإثراء لا نتطلب أن يقصد المفتقر إثراء الغير، في حين أننا نتطلب من الفضالة أن يقصد الفضولي العمل لمصلحة رب العمل. الاثراء بلا سبب مصدر للالتزام. وأما دفع غير المستحق فهو أن يقوم شخص بأداء ما ليس واجباً عليه، دون أن تكون لديه نية الوفاء بدين على غيره، ويترتب على ذلك حق الدافع في استرداد ما أداه، والتزام المتسلم ردّ ما تلقاه لأن في احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب غيره.
وللإثراء عدة صور، فقد يكون إيجابيا إذا أعطى المفتقر من حقوقه أو من أمواله، كمن يقوم بدفع دين غيره، ويكون سلبيًا إذا فاتت على المفتقر منفعة كان يستحقها كمالك الأرض يستغلها شخص آخر بغير عقد إيجار بوغير دفع أجره. كما أن الافتقار يئمكن أن يكون مباشرًا أو غير مباشر، والافتقار بحسب الأصل يكون ماديًا، بيد أنه يُمكن أن يكون معنويًا إذا تم تقوميه بالنقود. الإثراء بلا سبب. انعدام السبب: والبعض يُعرف الإثراء بأنه هو المبرر الأدبي الذي يجعل الإثراء مشروعًا، ولا يُرتب التزامًا في ذمة المثري برد ما أثري به إلى المفتقر. وفكرة السبب في قاعدة الإثراء تُعد نكرة فنية يُقصد بها إحكام القاعدة من ناحية الصياغة حتى يمكن استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو العدل، ومن ثم لا يمكن أن يكون السبب هنا إلا مدلولا فنيًاـ وهو على وجه الدقة المصدر القانوني للإثراء، فإذا كان هناك مصدر قانوني للإثراء، فإن الإثراء يكون له سبب. ولا يقع على عاتق المثري أي التزام ترتب على هذا الإثراء. وعن المصدر القانوني للإثراء فهو إما يكون عقدًا أو حكمًا من أحكام القانون. فالعقد بمختلف أنواعه يردي لانتقال الحقوق المالية من ذمة إلى أخرى، ومن المفترض أن يتم ذلك على أساس التعادل بين الالتزامات المتقابلة، بحيث لا يثري طرف على حساب الآخر.