medicalirishcannabis.info
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالظاهر أنك لم تعقد عقدًا مع البائع، وإنما وعدته بالشراء. وعلى هذا؛ فالعربون لا يستحقه البائع في حال رجوعك عن الشراء، ولو لم يكن عيب؛ لأن العربون إنما يستحق مع العقد، وانظر الفتوى رقم: 58087. هذا بخصوص العربون. أما بخصوص شراء البيت عن طريق البنك، فإنما يجوز إذا تحقق ضوابط المرابحة الشرعية من تملك البنك للبيت تملكًا حقيقيًّا، ودخوله في ضمانه، ثم بيعه عليك بعد ذلك، دون إلزام مسبق لك بشرائه منه، ودون تعامل منك مع البائع الأول، لا بعربون، ولا غيره، إلى غير ذلك من الضوابط التي بيناها في الفتويين رقم: 51801 ، ورقم: 264301 ، وإحالاتهما. شريت بيت عن طريق البنك وطلع فيه عيوب ويندوز. فإن لم تتحقق تلك الضوابط، كما هو الحال في البنوك الربوية، لم يجز شراء البيت عن طريق البنك أصلًا، وهذا ما يظهر من سؤالك، وانظر أيضًا الفتاوى التالية أرقامها: 10540 ، 165869 ، 34449 ، وإحالاتها. والله أعلم.
12-01-2022, 06:08 AM المشاركه # 37 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Mar 2020 المشاركات: 125 الله يعين قبل الشراء يكون هناك خروج مهندس للفحص قدر الله وماشاء فعل تأكد من كل الاوراق التي لها علاقة بالبيت وماهي الضمانات المقدمة لك من المالك والمقاول 12-01-2022, 06:39 AM المشاركه # 38 تاريخ التسجيل: Apr 2012 المشاركات: 6, 236 ركب هنجر فوق يحمية من لمطر واعمل لياسة تحت السقف وخلاص اخوي في الجنوب سواء كذا 12-01-2022, 07:20 AM المشاركه # 39 تاريخ التسجيل: Nov 2020 المشاركات: 2, 121 حق يوقع صاحب البيت على ضمانات لمدة 3 سنوات على الاقل فيه عيوب حتى الخبير لا يكشفها.
حرمت عليكم الميتة {وما ذبح على النصب} قال ابن فارس: {النصب} حجر كان يُنصب فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح. و(النصائب) حجارة تنصب حوالي شفير البئر، فتجعل عضائد. وقال ابن زيد: ما {ذبح على النصب وما أهل لغير الله به} شيء واحد. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة، يذبحون عليها. قال الطبري: كانت العرب تذبح بمكة، وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم، ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله: {وما ذبح على النصب}. وقال ابن عطية: ما {ذبح على النصب} جزء مما {أهل لغير الله به} ولكن خُص بالذكر بعد جنسه؛ لشهرة الأمر، وشرف الموضع، وتعظيم النفوس له. حرمت عليكم الميتة و(الاستقسام) هو استقسام لحم الجزور بالميسر. حرمت عليكم الميتة - موضوع. و(الأزلام) هي السهام التي كانت الجاهلية يستقسمون بها، وكانت عشرة. منها سبعة ذوات الحظ والنصيب، ومنها ثلاثة بلا حظ ولا غرم. وكانوا يجعلونها في خريطة، ويجعلون الجزور على ثمانية عشر سهماً، ويخرجها رجل واحداً واحداً على أسمائهم، فللفرد سهم، وللتوأم سهمان، وللرقيب ثلاثة، ومن بقي بلا سهم، غرم ثمن الجزور على قدر السهام.
الفرع الأوَّل: تعريفُ المَيتة المَيتة لُغةً: ما فارَقَتْه الرُّوحُ بِغَيرِ ذَبحٍ انظر: ((تهذيب الأسماء واللغات)) (4/146). المَيتة شرعًا: ما مات بغيرِ ذَكاةٍ ((أحكام القرآن)) للجصَّاص (1/132)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/583)، ((تفسير البقرة للعثيمين)) (2/250). الفرع الثَّاني: أقسامُ المَيتة - تنقَسِمُ الميتةُ باعتبارِ طَهارَتِها أو نجاسَتِها إلى: 1- ميتةٌ طاهرةٌ. 2- ميتة نجِسةٌ. - وتنقَسِمُ باعتبارِ كيفيَّةِ مَوتِها إلى قِسمينِ: القسم الأوَّل: ما يموتُ حتْفَ أنفِه مِن غَيرِ سببٍ لآدميٍّ فيه. القسم الثَّاني: ما يموتُ بِسَبَبِ فِعل الآدميِّ، إذا لم يكُنْ فِعلُه فيه على وجهِ الذَّكاةِ المُبيحةِ له. ومِن صُوَرِ هذين القِسمينِ ما ورد في قَولِه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ انظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/14). حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. [المائدة: 3]: (المُنخَنقةُ: وهي التي تَموتُ خَنقًا. الموقوذةُ: وهي التي تُضرَبُ حتى تموتَ. المتردِّيةُ: هي التي تقَعُ من جبلٍ، أو تتردَّى في بئرٍ، أو تسقُطُ مِن شاهقٍ، فتموت.
ورجحه الصنعاني والشوكاني. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح. أما أدلة القول الأول: فهي عمومات، وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة، كما في حديث عائشة
المنخنقة تعتبر هذه الحال تفصيل للميتة التي ذكرها الله عزّ وجل في أول الآية، والمقصود بالمنخنقة هي ما حبس نفسها باستخدام حبل أو بغير ذلك مما تسبّب في موتها خنقاً. الموقوذة حرم الله عزّ وجل أكل الموقوذة؛ وهي البهيمة التي ضربت بشيء ثقيل، وماتت بسبب الضربة، فمحرم أكلها حتى لو خرج منها الدم، وذلك لأن الثقل لا يجرجها، وأنما يقتلها بقله ويرضها فتموت بسبب الثقل. المتردية المقصود بالمتردية البهيمة التي تسقط من مكان مرتفع كالجبل أو الجدار أو سقطت في حفرة أو بئر وماتت بسبب ذلك، وقد حرم الله أكلها. النطيحة المقصود بها البهيمة التي تناطحت مع أخرى كتناطح البقر مع بعضه أو تناطح الغنم، فإذا ماتت بسبب النطحة فمحرمٌ أكلها. لماذا حرم الله اكل الميتة ؟ – مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ما أكل السبع حرم الله عزّ وجل الأكل مما أكل السبع؛ والسبع هو الذي يفرس بنابه سواء من الذئاب والأسود وغيرها، من الحيوانات المفترسة التي تفترس بأنيابها أو مخالبها، فإذا أصاب الحيوان مات بسبب الإصابة فإنه يكون ميتة لا تؤكل. إلا ما ذكيتم قد استثى الله عزّ وجل من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة وما أكل السبع ما أدركه الإنسان حياً من هذه الأشياء وفيها حياة مستقرة، فإنّه حلال ذبحها وأكلها؛ لأنّها توفرت فيها شروط الإباحة وهي الذكاة الشرعية، أمّا ما أدركها الإنسان وليس فيها حياة مستقرة فلا يحلّ ذبحها وأكلها كما قال جمهور العلماء؛ لأنّهم اعتبروها بحكم الميتة.
و(الوقذ) شدة الضرب. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها، فيأكلوها. { والمتردية} هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت، وسواء تردت بنفسها، أو ردَّاها غيرها. حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير. وكانت الجاهلية تأكل المتردي، ولم تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يُعْرَف، فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة. { وما أكل السبع} المراد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من الحيوان، كالأسد والنمر والثعلب والذئب والضبع ونحوها، هذه كلها سباع. ومن العرب من يوقف اسم { السبع} على الأسد فحسب، وكانت العرب إذا أخذ { السبع} شاة، ثم خَلَصَتْ منه أكلوها، وكذلك إن أكل بعضها، قاله قتادة وغيره. { إلا ما ذكيتم} (الذكاة) في كلام العرب الذبح، وذكَّى الحيوان: ذبحه. فمعنى { ذكيتم} أدركتم ذكاته على التمام، يقال: ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من التطيب، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيِّب، لأنه يتسارع إليه التجفيف. فالذكاة في الذبيحة تطهير لها، وإباحة لأكلها. وفي الشرع عبارة عن إنهار الدم، وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور، مقروناً بنية القصد لله وذكره عليه.
قال الكيا الطبري: وإنما نهى الله عنها لأنها فيما يتعلق بأمور الغيب؛ فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غداً، فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر. وليس من هذا الباب طلب الفأل، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النفس، وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، وكان عليه السلام يكره الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك، ولأنها تجلب ظن السوء بالله عز وجل.