رواه البخاري ومسلم. والإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا أمر مقدور للأخ السائل، أما خلع الثياب فذاك أمر زائد على الإحرام الذي هو ركن الحج أو العمرة، فالمحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المفصلة على البدن أو على عضو منه بل يجب عليه نزعها؛ لكن هذا إن كان قادرا على نزعها فإن كان لا يقدر فلا إثم عليه، وعليه نزعها حين يقدر، على أن من أهل العلم من أجاز مجاوزة الميقات بغير إحرام لمريد الحج أو العمرة إذا كان ناويا الرجوع إليه ليحرم منه، وهذا مذهب الشافعية، وعلى هذا فللأخ السائل أن يجاوز الميقات بغير إحرام، فإذا وصل إلى جدة توجه ثانية إلى الميقات ليحرم منه. قال في التجريد لنفع العبيد في الفقه الشافعي: ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا إحرام لزمه عود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه؛ إلا لعذر كضيق وقت عن العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود، فإن لم يعد إلى ذلك لعذر أو غيره أو عاد إليه بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الإثم للمجاوزة دم لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات، ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص، ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم
- الحكمة من لبس الإحرام - موضوع
حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم
السؤال:
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وادي القرع، وباعثها المستمع عبدالمعز عبدالباقي العسال، له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول:
ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ، قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة، ففعلنا، ولم نحرم من الميقات. الشيخ: أعد أعد. المقدم: يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية، تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون معنا جدة، ففعلنا ولم نحرم من الميقات، وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة، وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟
أفيدونا، جزاكم الله كل خير. حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم. الجواب:
الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، عن ترك الميقات.
الحكمة من لبس الإحرام - موضوع
وفدية الأذى هي:
أن يُخَيَّرَ بين ذبح شاة ويفرق لحمها على فقراء الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، يقول الله تعالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]. قال كعب بن عُجرة رضي الله عنه قال: أتى عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقملُ يتناثر على وجهي فقال:« أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ » قلتُ: نعم. قَالَ: « فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً » [أخرجه البخاري (3869)، ومسلم(8020)]. وعند أحمد والترمذي قال كعب بن عُجرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لفيَّ أنزلت هذه الآية وَإِيَّايَ عَنَى بِهَا:{ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْب? يَةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهي فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:« كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ.
Your browser does not support the HTML5 Audio element. حكم مَن تركَ الإحرام مِن الميقات
السؤال: ذهبتُ إلى الحجّ مع الحملة وأحرمنا قبل الميقات ، وتجاوزنا الميقات ولم ننو لعدم تنبيه الحملة بذلك. الجواب: لكن يقول "أحرمنا قبل الميقات" ؛ فكأن السَّائل يفهم أن الإحرام هو لبس الإزار والرّداء، وليس كذلك. طالب: لا يا شيخ، إحرام فقط النّية ما نوى. الشيخ: قلتُ لك أنا عارف الكلام، يعني السائل يفهم أن الإحرام: لبس الإزار والرداء. طالب: ما نوى يا شيخ، النية
الشيخ: أقولُ لك ما نوى، فهؤلاء تجاوزا الميقات ما دام أنَّهم ما نووا في الميقات ، بل مضوا وتجاوزوا الميقات ، فقد تركوا الإحرام في الميقات وتركوا واجبًا مِن واجبات النّسك. القارئ: ويقول: ودخلنا مكة وأتممنا الحجّ ما الحكم في ذلك ؟
الشيخ: يعني ثم نووا، العادة أنَّه لابد.. الحكم أنَّكم تركتم واجبًا مِن واجبات النّسك مِن واجبات الحج، وعلى قول جمهور أهل العلم: عليكم هدي تذبحونه في مكة، فمَن كان موسرًا فينبغي له أن يفعل ذلك لإكمال نُسكه، ومَن كانَ مُعسرًا فلا شيء عليه.