medicalirishcannabis.info
قوله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الآية [ 232]. 153 - أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر [ بن] الغازي ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد بن الحسين ، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن أنه قال في قول الله عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) [ ص: 42] الآية. قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليها أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، فكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص.
فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه.
إعراب الآية 232 من سورة البقرة - إعراب القرآن الكريم - سورة البقرة: عدد الآيات 286 - - الصفحة 37 - الجزء 2. (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أعربت في الآية السابقة (فَلا) الفاء رابطة لجواب الشرط (تَعْضُلُوهُنَّ) مضارع مجزوم بلا والواو فاعل والهاء مفعول به وجملة جواب الشرط لا محل لها.
فدلت هذه الآية على تحريم الطلاق البدعي، وهي الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، وكذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح لها فيها الطلاق شرعاً، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها، ودلت على سكنى المعتدة الرجعية في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. 24 2 164, 226
وقوله تعالى: { وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق: آية 1]، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها، والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاثة قروء، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل، قال تعالى: { وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق: آية 4]، وغير الحامل والتي لا تحيض لصغر أو إياس عدتها ثلاثة أشهر. وقوله تعالى: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [سورة الطلاق: آية 1] هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها لأنها من مصالح العباد، وتقوى الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه. { لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [سورة الطلاق: آية 1]، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تُخرج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففي مشروعية اعتداد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها وتكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع فيها مصلحة.