medicalirishcannabis.info
حكم الماء الطهور نرحب بكم زوارنا الأحبة والمميزين على موقعنا الحلول السريعة لنقدم لكم أفضل الحلول والإجابات النموذجية لاسئلة المناهج الدراسية، واليوم في هذا المقال سوف نتناول حل سؤال: يسعدنا ويشرفنا ان نقدم لكم جميع المعلومات الصحيحة في موقعنا الحلول السريعة عالم الانترنت، ومن ضمنها المعلومات التعليمية المُفيدة، والآن سنوضح لكم من خلال موقعنا الذي يُقدم للطلاب والطالبات أفضل المعلومات والحلول النموذجية لهذا السؤال: الخيارات هي يصح التطهر به. لا يصح التطهر به. الإجابة هي يصح التطهر به.
وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين، ثم لا يدري هذا أيهما فرضه، هل الصلاة الأولى، أم الصلاة الثانية، وليس له مثيل في الشرع في إيجاب عبادة واحدة مرتين، لا يدري أيهما فرضه. دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء: بنى هذا القول على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وبالتالي لا يمكن أن تتصور هذه المسألة؛ لأن التغير أمر محسوس، فإذا لم يظهر التغير على الماء حكم بطهوريته، وهذا هو الراجح، فإذا غلبت عليه النجاسة طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أصبح نجسًا. الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ - الفجر للحلول. وسوف نسوق أدلة هذا القول - إن شاء الله تعالى - في بحث الماء النجس إذا وقعت فيه نجاسة، وهو قليل، فلم تغيره. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالماء النجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير، فإذا تغير أصبح محسوسًا، يمكن معرفته، اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه كلب، فإنه يحكم بنجاسته، ولو لم يتغير، فممكن في هذه الصورة النادرة أن تقع، وأما في غيرها فلا يتصور وقوعها، ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم أو النظر أو التذوق؛ فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه الصورة ليست من قبل الماء، وإنما هي من قبل الإنسان نفسه، ونحن نتكلم عن اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجس، والله أعلم.
الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ؟ حل سؤال الماء الطهور يحرم استعماله ولا يجوز التطهر به صح ام خطأ، مطلوب الإجابة. خيار واحد. (1 نقطة) اهلاً وسهلاً بكم زوارنا ومتابعينا الأحبة نستكمل معكم تقديم أفضل الحلول والإجابات النموذجية والصحيحة لأسئلة المناهج الدراسية لكم، واليوم نتطرق لموضوع وسؤال مهم جداً حيث نسعد بتواصلنا معكم ومتابعتكم لنا، والسؤال اليوم في هذا المقال نذكره من ضمن الأسئلة المذكورة في كتاب الطالب، والذي سنوافيكم بالجواب الصحيح على حل هذا السؤال: الإجابة هي: صح.
يصح التطهر به ماء وضع فيه ورق الشاي حتى صار شاياً. لا يصح التطهر به ماء السخانات إذا تغير لونه ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به ماء المسبح إذا تغير طعمه بالكلور ، ولا يزال يسمى ماءً. يصح التطهر به التقويم: 1_ أذكر مثالاً – غير مادرسته في الوحدة – على ما يأتي: أ_ ماء طهور اختلط بطاهر ولم يتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط بقليل من السكر ، لم يتحول إلى شيء آخر. ب_ ماء طهور اختلط بطاهر وتحول إلى شيء آخر. ماء طاهر اختلط به حليب حتى تغير الماء وأصبح حليباً. 2_ أحدد الأخطاء في الأحكام الآتية – إن وجدت – ثم أصححها: أ_ ماء البحر فيه ملوحة فلا يصح التطهر به. خطأ ، يصح التطهر به ب_ ماء البرك إذا تغير بالطحلب الأخضر يعتبر ماء طهوراً. يصح التطهر به
١١٦١ - حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ: ◼ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تَسَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ (مَطْيَبَةٌ) لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إَلَّا أَوْصَانِي (أَمَرَنِي) بِالسِّوَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ (حَسِبْتُ) أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي. وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ. وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي)). [الحكم]: منكر بهذا السياق، وضعَّفه: ابنُ دقيق، ومُغْلَطاي، وابنُ المُلَقِّن، والعِراقي، والمَقْريزي، والبُوصِيري، وابن حَجَر، والعَيْني، والسُّيوطي، والألباني. [التخريج]: [جه ٢٩١ "واللفظ له" / حم ٢٢٢٦٩ "والرواية الثانية له" / طب (٨/ ٢٠٩/ ٧٨٤٦) "والرواية الأولى والثالثة له" ، (٨/ ٢١٠/ ٧٨٤٧) ، (٨/ ٢٢٠/ ٧٨٧٦) /...... ] سبق تخريجُه وتحقيقُه برواياته في باب: "السواك مَطْهَرة للفم مَرْضاةٌ للرب". * * *
انتهى. ونبين ـ أيضا ـ أن بدن المغتسل كالعضو الواحد، والماء لا يحكم بكونه مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو، ومن ثم، فإن المغتسل حين يصب الماء على بدنه لا يحكم بكون الماء المتساقط من أعلى البدن إلى أسفله مستعملا لكونه لم ينفصل عن العضو، قال النووي ـ رحمه الله: حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وبدن الجنب كعضو واحد، ولهذا لا ترتيب فيه. انتهى مع حذف يسير. وبهذا يندفع ما ورد في السؤال من إشكالات ويظهر أن مذهب الجمهور لا يرد عليه ما ذكر من المسائل ـ والحمد لله. والله أعلم.
ثانيهما: حكم استعماله، والمراد به ما يوصف به استعماله من وجوب وحرمة، وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب. والحرمة. والندب. والإباحة. والكراهة، والمراد بالندب ما يشمل السنة، وذلك لأن المندوب (١) الحنابلة قالوا: الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكراً لا ناسياً، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح، أما تطهير النجاسة به فإنه يصح.