medicalirishcannabis.info
مجال عمل الشركة الأعمال المصرفية والبنكية نبذة موسعة تأسس البنك العربي الوطني عام 1979م، وبدأ أعماله في العام التالي بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك (العربي المحدود) في المملكة، ويقوم البنك بتقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية، بالإضافة لإدارة الخدمات الاستثمارية وأنشطة إدارة الأصول عبر شركتها التابعة العربي الوطني للاستثمار.
6- يجوز للبنك أن يكتفي بالضمان الشخصي في القروض قصيرة الأجل. 7- لا يمنح أي قرض قبل أن يتأكد البنك من الأمور الآتية: أ- أن المقترض قادر على تدبير المبلغ الإضافي المطلوب لإقامة المشروع كاملا. ب- أن المقترض قادر على دفع المبالغ المطلوبة للوفاء بالقرض في المواعيد المحددة للأقساط. جـ- أن المشروع ومواصفاته وطريقة تنفيذه تكفل سلامته وصيانته خلال مدة استرداد القرض. 8- عند تقدير قيمة الضمان يتعين أن يستبعد منه قيمة الاستهلاك. 9- لا يجوز أن تتجاوز مدة القروض عشرين سنة أو العمر الاقتصادي للمشروع أيهما أقل. البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية. 10- للبنك أن يبدأ باسترداد القروض في نهاية السنة الأولى بعد إتمام المشروع وتشغيله أو بعد مرور ثلاث سنوات على دفع القسط الأول إلى المقترض أيهما أقرب أجلا. 11- تسترد العمولات على الأقساط المدفوعة من المقترض في المواعيد التي يحددها البنك خلال فترة إنشاء المشروع. 12- يحدد في اتفاقية القرض بين البنك والمقترض موعد البدء في تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء من إتمامه. 13- تعتبر المعلومات المقدمة من طالب القرض إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك سرية ولا يجوز لأي من هؤلاء الكشف عن تلك المعلومات أو استغلالها بدون إذن مسبق من طالب القرض إلا إذا كان ذلك للأغراض المشروعة للبنك.
المادة (5): يدير البنك مجلس إدارة يتكون من: وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا وزير الزراعة والثروة السمكية نائبا للرئيس وزير الإسكان نائبا للرئيس الدكتور حسن عباس زكى مستشار رئيسا الدولة - عضوا وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا خبير في شؤون البنوك عضوا مستشارا أربعة أعضاء من ذوي المكانة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح والدراية في شؤون المال والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة وذلك لمدة ثلاث والصناعة. سنوات قابلة للتجديد ويجوز أن يكون بعضهم من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. عن البنك - بنك الإستثمار العربي. ويضع مجلس الإدارة السياسة العامة للبنك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويتولى الإشراف على عمليات البنك وحسن قيامه بمهامه، ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقواعد المتعارف عليها في الشؤون المصرفية. ويشرف رئيس مجلس الإدارة على نشاط البنك ويمثله لدى الغير. المادة (6): يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للبنك ويكون له الحق في حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود. ويكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الإشراف الفني على البنك ويقوم بتنفيذ قراراته وتصريف أعماله ومتابعتها والقيام بما يكلفه به مجلس الإدارة أو رئيسه من مهام.