medicalirishcannabis.info
ثم أيضًا مما يدل على عدم وجوبها: أنه لو قيل بوجوبها لقيل: يجب أن تصلى خلف المقام إذا أمكن، وصح عن أم سلمة أنها صلت خارج الحرم والنبي قد اطلع على حالها، وصلت لما خرجت،(3) وصح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف في (طوى)، (4) وهذا ويبعد أن يكون عمر لا يتيسر أن يصلي عند خلف المقام ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة:125] فلو كانت واجبتين لوجبت أيضًا بذلك؛ لأن الأمر بهذا هو من أظهر الأدلة فدل على أن المقصود بها من أراد أن يصلي فليصليها هنا، وأن السنة أن يصلي في هذا المكان. نعم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري (46)، ومسلم (11) (8)، (2) أخرجه البخاري (6956). (3) أخرجه البخاري (1626). (4) أخرجه مالك في الموطأ (1297)، وفي مصنف عبد الرزاق (9008)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/650).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 21 8 288, 670