medicalirishcannabis.info
والأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي المشروعيّة، بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً. (مسألة 257): يعتبر في الأذان والإقامة النيّة والترتيب والموالاة ودخول الوقت. ويعتبر في الإقامة الطهارة والقيام. وينبغي عدم التكلّم في أثنائهما، ويكره التكلّم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فيما يتعلّق بالصلاة كتسوية الصفّ ونحوه. → أحكام الصلاة » شرائط لباس المصلي
(مسألة 255): يسقط الأذان والإقامة في موارد منها ما يأتي: 1- ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم. الأدلة على صحة كيفية الصلاة الشيعية على النبي ص وآله ع | الحوارات الهادئة والأدلة الدامغة. 2- ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت صلاة الجماعة ولكن لم تتفرّق صفوفها بعد، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكّد له الأذان والإقامة، بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً، وإذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان والإقامة. ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، وصحّة الجماعة السابقة، وأن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم وأقاموا. 3- ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة، فإنّه يجزئ عن أذانه وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً. (مسألة 256): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ولو في غير الموقف، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء - بل في مطلق موارده، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عمّا عدا الأولى.
قده " ((9338)) 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لابأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد. ((9339)) 2 ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس ((9353)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل. وهذه وحدها كافية: (9359)) 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن (ثعلبة بن ميسر) (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدك، وإنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.