medicalirishcannabis.info
كم عدد الرضعات المُحرِم........... ؟ ( أي بعد هذه الرضعات تكون أم له من الرضاعة)؟ تابعوا معنا دوما وابدا كل ما هو جديد من إجابات وحلول نموذجية لجميع الأسئلة عبر موقع الحصري نت واتحفونا بارائكم وتعليقاتكم البناءة وبانتظار اي استفسار وسنجيب عنه بكل تاكيد متمنيين لكم الرقي والتفوق والنجاح الدائم، ونقدم لكم حل السؤال: الحل هو: خمسة رضعات
قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم هذه المسألة هى ونساءُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكانت عائشةُ رضى الله عنها إذا أرادت أن يدْخُلَ عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتِها أو أخواتِها فأرضعتهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ فى عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيرة، وهي ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضُها خرج جواباً للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ. قبل خطبتها قالت له "أمك رضعتني".. تعليق ونصيحة من مبروك عطية | مصراوى. قالُوا: وإذا علقنا التحريمَ بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص التى استدللتُم بها، وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييدُ المطلقِ بيانٌ لا نسخ ولا تخصيصٌ. وأما من علَّق التحريمَ بالقليل والكثير، فإنه يُخالف أحاديثَ نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحبُ الثلاث، فإنه وإن لم يُخالفها، فهو مخالفٌ لأحاديث الخمس. انتهى. وفى الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عن شروط الرضاع: أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا هو القول الراجح، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الذي رواه مسلم: «أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات». فإذا نقص عن خمس فلا أثر له، ولا تقل: ما الفرق بين الرابعة والسادسة مثلاً، أو الخامسة؟ لأن هذا حكم الله ـ عزّ وجل ـ، فيجب التسليم له، كما أننا لا نقول: لماذا كانت الظهر أربعاً، ولم تكن خمساً أو ستاً؟ فهذه مسائل توقيفية.
فهذا النص صريح في كون الرضاع يثبت حكمه في زوج المرضعة، وهو ما يسمى في الفقه بـ"صاحب اللبن"، فيصير أبًا للرضيع، ويصير أولادُه أخوةً للرضيع، سواء من المرضعة أم من غيرها. ويصير الرضيع أيضا أخا لجميع أولاد المرضعة، سواء من الزوج الحالي، أم من غيره، وتكون أختُها خالةً له، وأمُّها جدةً له، وهكذا، وكذلك أخت زوجها تصير عمةً له، وأخو زوجها عمًّا له، وهكذا. ولا يثبت حكم الرضاع إلا في الرضيع وفروعه، أي أولاده، دون حواشيه، أي: أخوته الأصليين، ودون أصوله، أي: أبيه وأمه الأصليين. فلا يتعدى حكم الرضاع هذا الرضيع، فلا يتأثر أخوته الأصليون بالحكم، ولا أصوله أيضا، وهذا ما يعبر عنها الفقهاء بقولهم: ( يثبت الرضاع في الرضيع وفروعه، دون أصوله وحواشيه)، والله الموفق. كتبه: د. محمد بن موسى الدالي في 25/3/1433هـ في 25/3/1433هـ