medicalirishcannabis.info
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 شعبان 1422 هـ - 30-10-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 3490 287742 0 686 السؤال ما حكم الشرع في التبول واقفا؟ وهل يجب الاستنجاء لكل صلاة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح أنه يجوز أن يتبول المرء قائما، إذا كان المكان سهلا غير مُشْتَدٍّ، يأمن من ارتداد البول عليه فيه؛ لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم: انتهى إلى سُبَاطة قوم، فبال قائماً. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والسباطة: المزبلة، والبول فيها لا يكاد يتطاير منه كبير شيء، فلذلك بال قائمًا صلى الله عليه وسلم. انتهى. حكم التبول واقفا للرجل. وقد بين الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم، أن الأحاديث الواردة في النهي عن البول قائماً ضعيفة، باستثناء حديث عائشة -رضي الله عنها- فقال: ويدل عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَآخَرُونَ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
Issue: * Your Name: * Your Email: * رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما التبول قائماً، وهذا كان مذهبه رضي الله عنه لا يرى في ذلك بأساً، وهذا مذهب الحنابلة أنه لا بأس من البول من قيام. رأي الشافعية والحنفية في التبول واقفاً والشافعية والحنفية رحمهما الله يكرهون ذلك، يكرهون التبول من قيام، ودليلهم أو معتمدهم في كراهية ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن. وهذا رضي الله عنها مستند إلى مبلغ علمها، وقد علم غيرها ما لم تعلمه هي من شأن النبي صلى الله عليه سلم. فقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً. رأي المالكية المالكية لهم تفصيل. البول قائما - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الأرض التي يبال عليها إما أن تكون صلبة وإما أن تكون رخوة. إذا كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. وكذلك إذا كانت رخوة إما ان تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة فالصور أربعة، وهذه قسمة عقلية لا يمكنك أن تجد قسماً آخر. إذا كانت الأرض صلبة وطاهرة، فإنه ينبغي التبول من جلوس، لأنه إذا بال جالساً الأرض طاهرة لا ينجس شيئاً من ثيابه، ولا يرتد عليه شيء من بوله.
أما إذا بال قائماً فإنه يرتد عليه شيء من بوله لصلابة الأرض، فلذلك قالوا إذا كانت الأرض طاهرة صلبة فإنه يبول جالساً. حكم التبول واقفا. إذا كانت الأرض طاهرة رخوة، فإنه إن شاء بال قائماً وإن شاء بال جالساً، لأنه إذا بال قائماً الأرض رخوة لا يرتد عليه بوله، وإذا بال جالساً الأرض طاهرة لا يمسه شيء من النجاسة فلا يتنجس ثوبه. إذا كانت الأرض نجسة رخوة فإنه يتعين عليه التبول من قيام، لأن الأرض رخوة لا يرتد عنها شيء من بوله، فإذا جلس الأرض نجسة فيتنجس ثوبه، فإنه يبول من قيام. وإذا كانت الأرض نجسة صلبة فهذا يبول فيها أصلاً، لأنه إذا بال من قيام ارتد عليه بوله وإذا بال من جلوس تنجس ثوبه. وهذا التفصيل نظمه العلامة الونشريسي رحمة الله عليه بقوله: بالطاهر الصلب اجلسِ وقف برخوٍ نجسِ والنجس الصلب اجتنبه واجلس وقم إن تعكسِ ما هو رد فعلك؟ المشاهدات: 3٬768
وَقَدْ رُوِيَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا أَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ، وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا ثَابِتٌ، فَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُكْرَهُ الْبَوْلُ قَائِمًا إِلَّا لِعُذْرٍ، وَهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تحريم.. انتهى. ويجاب عن هذا الحديث أيضا بأن المثبت مقدم على النافي، أو أن عائشة -رضي الله عنها- ربما تكون حكت ما رأته في داخل بيتها، فلا يلزم من ذلك نفي الوقوع مطلقا. وأما الاستنجاء فلا يجب لكل صلاة، وإنما يشرع عند وجود سببه، وهو خروج النجس من أحد السبيلين. التبول واقفاً من كتب الشيعة | سنة أو شيعة. وإذا تعدى الخارج المحل المعتاد، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين أو امتد في الحشفة. فإنه لا يجزئ فيه حينئذ إلا الماء؛ لأنه صار من باب إزالة النجاسة، وليس من باب الاستنجاء. وأما إذا لم ينتشر ولم يتعدَّ المحل المعتاد، فإنه يجوز فيه الاستجمار بالحجارة، أو ما يقوم مقامها كالمناديل الورقية ونحو ذلك. ولا فرق في جواز الاستجمار بين الرجل والمرأة، سواء أكان الخارج بولاً أو غائطاً. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والمرأة البكر كالرجل؛ لأن عذرتها تمنع انتشار البول. فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا: يجب غسله؛ لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول، ويحتمل ألا يجب، لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب؛ لأن الأصل عدمه، والمستحب الغسل احتياطاً.
السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائماً؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ الجواب: الشيخ: حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائماً لا بأس به، لكن بشرطين: الشرط الأول: أن يأمن من التلوث بالبول.
5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها. والله أعلم
التبول واقفاً من كتب الشيعة المصدر: شبكة الدعاة إلى العلم النافع الإسلامية إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلِ اللهم عليه وعلي أله وصحبه وسلم. أما بعد: أيها الشيعي الحر الأبي المحب لمحمد وآل محمد، تسمع كثيراً أن كتب أهل السنة والجماعة قد ورد فيها أن الحبيب النبي محمد صلي الله عليه وسلم أنه يبول واقفاً، ولكنك تخطئهم بذلك، وتعتبره تطاولاً على النبي صلي الله عليه وسلم، وما تعلم أيها المسكين أن كتبكم بها روايات تفوق الخمس على أن التبول واقفاً لابأس به، وهذا على حد قول علمائكم: على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام. 1- التبول قائماً مروي عن الشيعة بأنه جائز: هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائماً: لا بأس به. [الكافي 6/500، وسائل الشيعة 1/352 و2/77، كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229، مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم]. 2- سئل أبو عبد الله: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. [تهذيب الأحكام1/352، وسائل الشيعة1/352]. 3- الكافي [المجلد السادس صفحة 500، باب الْحَمَّامِ حديث رقم 18] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ".