medicalirishcannabis.info
السؤال: ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ الإجابة: المرأة التي طلقت ولم يدخل بها، فطلاقها مباشرة يصبح بائناً بينونة صغرى، فمن طلق زوجته قبل الدخول بها، فلا تحل له حتى يعقد عليها من جديد. عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل - موقع المرجع. والخلاف بين العلماء: هل إن طلق ثم عاد وكتب كتابه عليها، هل هدمت الطلقة الأولى أم لم تهدم؟ والراجح عندي أن العقد الجديد لغير الداخل يهدم الطلقة الأولى، وتبقى له طلقتان، لأن العقد وسيلة للوطء وأن الرجعة غير متحققة عنده. فمن طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها مباشرة تحل لغيره، لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}. أما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فإنها تعتد بإجماع العلماء وعدتها أربعة أشهر وعشراً، فيحرم عليها أن تختضب، وأن تكتحل وأن تتطيب وأن تلبس المنمق من الثياب ويحرم على الراغبين بالزواج منها، أن يصرحوا بالخطبة لكن يجوز التعريض، لقوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}. 4 2 97, 061
بتصرّف. ↑ لجنة الإفتاء (2018-4-24)، "حكم خروج المعتدة من بيتها نهارا"، ، اطّلع عليه بتاريخ 2021-4-8. بتصرّف. ↑ عبدالله الطيار، عبدالله المطلق، محمد الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، السعودية: مدار الوطن للنشر، صفحة 176، جزء 5. بتصرّف. ↑ سورة البقرة، آية: 234. ↑ سورة الطلاق، آية: 4. ↑ محمد الشنقيطي، شرح زاد المستنقع ، صفحة 2، جزء 255. بتصرّف. ↑ محمد ساعي (2007)، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي (الطبعة الثانية)، مصر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 772، جزء 2. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الاسلامية ، صفحة 203، جزء 84. ما عدة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ - مشهور حسن سلمان - طريق الإسلام. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى واستشارات الاسلام اليوم ، صفحة 71، جزء 15. بتصرّف. ↑ عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الاربعة (الطبعة الثانية)، لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 464، جزء 4. بتصرّف. كيف تكون عدة المرأة المتوفي زوجها #كيف #تكون #عدة #المرأة #المتوفي #زوجها
[2] كما قال تعالى في سورة الطلاق: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. [3] كذلك روت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: "طلَّقني زَوْجي ثلاثًا، فكان يرزُقُني طعامًا فيه شيءٌ، فقُلْتُ: واللهِ لئِنْ كانَتْ ليَ النَّفَقةُ والسُّكْنى لَأطلُبَنَّها، ولا أقبَلُ هذا، فقال الوكيلُ: ليس لكِ سُكْنَى ولا نفقةٌ! في أول أيام رمضان عاطل يذبح زوجته ووالدها بحيلة شيطانية موقع السلطة - حوادث. قالَتْ: فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ ذلكَ له! فقال: ليس لكِ سُكْنى ولا نفقةٌ، فاعتَدِّي عندَ فُلانةَ، قالَتْ: وكان يأتيها أصحابُه، ثمَّ قال: اعتَدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ؛ فإنَّه أعمَى، فإذا حلَلْتِ، فآذِنِيني، قالَتْ: فلمَّا حلَلْتَ آذَنْتُه، فقال رسولُ اللهِ: ومَن خطَبكِ؟ فقُلْتُ: مُعاويَةُ، ورجُلٌ آخَرُ مِن قُرَيْشٍ، فقال النَّبيُّ: أمَّا مُعاويَةُ، فإنَّه غلامٌ مِن غِلْمانِ قُرَيْشٍ لا شيءَ له، وأمَّا الآخَرُ، فإنَّه صاحبُ شرٍّ، لا خيرَ فيه، ولكِنْ انكِحي أُسامةَ بنَ زيدٍ، قالَتْ: فكرِهْتُه، فقال لها ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فنكَحَتْه".
[٩] [١٠] وبهذا قال جمهور الفقهاء من الصَّحابة والتَّابعين، أي أنَّ مدَّة العدَّة للمرأة الحامل عندهم تبلغ مُدَّة حملها بعد وفاة زوجها، سواءً طالت هذه الفترة أم قصُرت، حتى وإن كانت أقلَّ من أربعة أشهر وعشراً، ولكنَّ ابن عباس -رضي الله عنه- قال بأنَّ عدَّتها تكون أطول الأَجَلين؛ والمقصود بالأَجَلين: مدَّة الحمل المُتبقّية بعد الوفاة ومدَّة الأربع أشهر وعشرة أيامٍ، فلو كانت مدَّة الحمل المُتبقّّية أطول من أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ فتكون هي فترة العدَّة الواجبة في حقِّها، وأمَّا إن كانت فترة الحمل المُتبقّية أقل من أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، فعندها تكون عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ. [١١] الحكمة من عدَة المتوفى عنها زوجها إنّ لفترة العدَّة التي أوجبها الله -تعالى- على المرأة المُتوفَّى عنها زوجها حِكماً عديدةً، نورد منها ما يأتي: [١٢] [١٣] التَّيقُّن من بَراءة الرَّحم؛ أي التَّأكد من أنَّ المرأة التي تَوفَّى عنها زوجها ليست بحامل؛ لأنَّها إن تزوّجت قبل التَّأكد من ذلك سُيؤدّي زواجها الثاني إلى اختلاط الأنساب. عبادة الله -سبحانه وتعالى- من خلال تطبيق أوامره وما أوجبه على النِّساء عند وفاة أزواجهنَّ.
فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ"، [5] كم قال في ذلك ابن مسعود: "مَن شاء لاعَنْتُه؛ ما أُنزِلَت: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق: 4 إلَّا بعدَ آيةِ المُتوَفَّى عنها زَوجُها، إذا وَضَعَت المُتوَفَّى عنها زَوجُها فقد حَلَّت"، والله ورسوله أعلم. [6] شاهد أيضًا: هل يجوز الطلاق للحامل عدة الحائل المتوفي عنها زوجها كذلك الخوض في بيان عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل يقتضي بيان عدة الحائل في نفس الحالة التي ذكرها المقال، والعدّة للمرأة الحائل تنقضي بأربعة أشهر وعشر، وقد استدلّ أهل العلم بذلك على قوله تعالى في سورة البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. [7] كذلك روت أمّ المؤمنين أم حبيبة -رضي الله عنه- في صحيح الأحاديث: "دَخَلْتُ علَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا.
[4] عن سليمان بن يسار -رضي الله عنه- قال: "أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ". [5] شاهد أيضًا: متى يكون للرجل عدة الزواج عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل إنّ عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تجب العدة عليها إلى أن تضع حملها، وقد استدلّ أهل العلم على ذلك بقوله تعالى من سورة الطلاق: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، [3] كذلك ممّا ورد عن سليمان بن يسار -رضي الله عنه- قال: "أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها؟!