medicalirishcannabis.info
[١١] والأصل في تعدّد الزوجات أنه مباح، لكن قد يكون مندوباً، أو مكروهاً، أومحرّماً، بحسب الأحوال والظروف التي تتعلّق بالرّجل الذي يريد تعدّد الزوجات؛ فيكون مندوباً له إذا كان الزوج بحاجةٍ إلى أن يتزوج مرّة أخرى، فقد لا تعفّه عن الوقوع في الحرام زوجة واحدة فقط، أو إذا كانت زوجته مريضة أو عقيماً وهو يرغب بأن يكون له ولد؛ فيُندب له أن يتزوّج زوجةً أخرى بشرط استطاعة العدل بين زوجاته؛ لأن في هذا الزواج مصلحة ومنفعة مشروعة.
زيادةُ القدرةِ الجنسية عند الرجلِ وهو من الأسبابِ الخاصة؛ فيحتاجُ إلى زوجةٍ ثانيةٍ وقد يحتاجُ إلى أكثر من اثنتينِ إلى أربعةٍ، وهذا ما يحددّهُ الشخصُ نفسهُ، وقد جاءَ هذا السببُ تحصيناً للرجلِ. عدمُ محبَّة الزوجِ لزوجتهِ بل وكراهيّتُها الأمر الذي عالجهُ الشرعُ الحكيم بإباحة التعدد، فلا يلجأ الرجلُ للطّلاق كونُهُ الحلّ الأفضل، وهو من الأسبابِ الخاصّةِ أيضاً. حكم تعدد الزوجات عند المذاهب الأربعة. سفرالزوجة أو الإبعادُ أو السجنُ لظلمٍ أوغيره، وعدم القدرة على الرجوع إلى البلدِ التي يقيمُ بها الزوج، وهذا من الأسبابِ الخاصًّةِ. والأصلُ في تعدّد الزوجات حسبَ قولِهِ -تعالى-: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلّا تَعُولُوا). "سورة النساء:3" حيثُ وضَّحت الآية أنّ الأصل في الزواج بواحدة؛ خوفاً من غيابِ العدالة، واحترازاً من أمورٍ أخرى ليسَ هذا مكانُها. أمَّا عن مشروعيِّة تعدّد الزوجات فقد أباح الشرعُ الحكيم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمينّ مشروعيةَ الزواج الثاني: قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). "