medicalirishcannabis.info
تاريخ النشر: الأحد 2 ذو القعدة 1428 هـ - 11-11-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 101070 84808 0 416 السؤال ما هو الغائط، وما هو المذي، وما هو الودي أفادكم الله؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالغائط قد ورد في قول الله تعالى: أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ {النساء:43} وفي الآية 6 من المائدة، والغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، واستعير هذا اللفظ للخارج من الإنسان مجازاً ترفعاً عن ذكر القبيح، والمراد به ما يخرج من الدبر على وجه الخصوص. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة الصغرى، ويجب منه غسل الذكر كله والوضوء. والودي ماء أبيض خاثر يخرج بعد البول غالباً وربما خرج قبله، ولا علاقة له بالشهوة، ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول, وكل هذه الثلاثة نجسة. والله أعلم.
السؤال: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟ الجواب: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه [1]. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع [2] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران [3] أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم [4] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله [5]. أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم 44، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها برقم 24491.
• (مَرَاحِيضَ): جمع مرحاض وهو المغتسل والمقصود به هنا موضع التخلي. • (رَقِيتُ): أي صعدت. من فوائد الأحاديث: الفائدة الأولى: حديث أبي أيوب رضي الله عنه دليل على النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، واختلفوا في التفريق بين الفضاء والبنيان لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب على أقوال أشهرها ثلاثةُ أقوال: • القول الأول: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب، واختار هذا القول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو قول مذهب الحنابلة ورجحه البخاري. • والقول الثاني: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال وهو اختيار أبي يوسف واختاره شيخنا ابن عثيمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- استدبر القبلة في البنيان ولم يثبت أنه استقبلها. والقول الثالث: أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، واختار هذا القول أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم والشوكاني والألباني وهذا القول هو الأظهر والله أعلم.