يُسنُّ قَصرُ الصَّلاةِ في السَّفرِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/358)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/57). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/337)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/358). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/181)، ويُنظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 111). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ قال ابنُ عبد البَرِّ: (الذي ذهب إليه أكثرُ العلماء من السَّلف والخلف في قَصْر الصلاة في السفر أنَّه سُنَّةٌ مسنونة لا فريضة، وبعضُهم يقول: إنَّه رخصة وتوسعة) ((الاستذكار)) (2/224). وقال القاضي عِياضٌ: (المشهور من مذهب مالكٍ وأكثرِ أصحابه وأكثرِ العلماء من السَّلف والخلف أنَّ القصر سُنَّة) ((إكمال المعلم)) (3/7)، وينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/358). وقال ابنُ قُدامة: (أمَّا القصر فهو أفضلُ من الإتمام في قول جمهورِ العلماء، وقد كره جماعةٌ منهم الإتمام؛ قال أحمد: ما يُعجبني) ((المغني)) (2/199). وقال النوويُّ: (فرعٌ في مذاهب العُلماء في القَصرِ والإتمام: قد ذَكَرْنا أنَّ مذهبَنا أن القصر والإتمام جائزانِ، وأنَّ القصر أفضلُ من الإتمام، وبهذا قال عثمانُ بن عفَّان، وسعد بن أبي وقَّاص، وعائشةُ، وآخَرون، وحكاه العبدريُّ عن هؤلاءِ، وعن ابن مسعودٍ، وابن عُمرَ، وابن عبَّاس، والحسن البصري، ومالكٍ، وأحمدَ، وأبي ثورٍ، وداود، وهو مذهبُ أكثرِ العلماء)) ((المجموع)) (4/337).
قصر الصلاة في السفر
إذا حان وقت الفريضة والمصلي في طريق السفر فإن اتسع الوقت بحيث يمكنه أن يصلي بعد وصوله صلاة تامة يستقبل فيه القبلة ويركع ويسجد ويقوم ويقعد فهذا أفضل وإلا فيشرع له أن يجمع الصلاة إلى ما بعدها جمع تأخير
إذا كانت وسيلة النقل لا تقف أو تصل إلا بعد خروج وقت الصلاة الثانية فيصلي الصلاتين حينئذٍ على حسب استطاعته فيستقبل القبلة ويصلي قائمًا ويركع إن استطاع وإلا فيومئ بالركوع وهو قائم ثم يسجد إن استطاع وإلا فيومئ بالسجود جالسًا. صلاة النافلة يجوز أن يصليها قاعدًا ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. إذا أتم المسافر الصلاة ناسيًا فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسيًا فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوبًا على مذهب أبي حنفية و أهل الظاهر وإما استحبابًا على مذهب أكثر أهل العلم. [3]
مراجع [ عدل]
^ "شرح وترجمة مصطلح: صلاة المسافر" ، موسوعة المصطلحات والقواميس الإسلامية المترجمة ، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2021 ، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021. ^
"متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصرها" ، إسلام ويب - مركز الفتوى ، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021. "أهم أحكام الصلاة في السفر" ، ، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2021.
الصلاة التي تقصر في السفر هي
أجمع المسلمون على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر. (الإجماع لابن المنذر ص 41). واختلفوا في حكم القصر للمسافر هل هو واجب أم مستحب:
• فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القصر مستحب غير واجب (حاشية الدسوقي 1/358, المجموع 4/337, المغني 2/197). لكن المالكية قالوا: سنة مؤكدة. وقال الشافعية والحنابلة: القصر أفضل, مع جواز الإتمام بلا كراهة. (المهذب 1/193, كشاف القناع 1/509-510). وعن أحمد قال: لا يعجبني الإتمام، (الإنصاف 2/321). واستدلوا على عدم الوجوب بما يلي:
1- قول الله تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}. عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (مسلم 686). فقوله: (صدقة تصدق الله بها) يدل على أنه رخصة. 2- ثبوت الإتمام في السفر عن بعض الصحابة.
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: ((صَدقةٌ تَصدَّق اللهُ بها عليكم)) دلَّ على أنَّ القَصرَ شُرِع في السَّفرِ رِفقًا بالعباد، وتخفيفًا عنهم، وأنَّه ليس بمعنى الحتْم، ولا إلزامَ فيه للمسافر؛ فقد أجمعتِ الأمَّة أنَّه لا يَلزم المُتصدَّقَ عليه قَبولُ الصَّدقةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (2/10). 2- عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزيدَ قال: ((صلَّى بنا عُثمانُ بمنًى أربعَ ركَعات، فقِيل ذلك لعبد الله بن مسعودٍ، فاسترجع، ثم قال: صليتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمنًى ركعتينِ، ثم صليتُ مع أبي بكرٍ بمنى ركعتينِ، وصليتُ مع عُمرَ بمنًى ركعتينِ، فليتَ حظِّي من أربعِ ركَعاتٍ ركعتانِ مُتقبَّلتانِ)) رواه البخاري (1040)، ومسلم (695). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لو كان القَصرُ واجبًا لَمَا أتمَّ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَمَا وافَقَه الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلِك ((المجموع)) للنووي (4/340). 3- عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِنًى ركعتينِ، وأبو بكرٍ بَعدَه، وعُمرُ بعدَ أبي بكرٍ، وعثمانُ صدرًا من خِلافتِه، ثم إنَّ عثمانَ صَلَّى بعدُ أربعًا، قال: فكان ابنُ عُمرَ إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّاها وَحدَه صلَّى رَكعتينِ)) رواه البخاري (1082)، ومسلم (694) واللفظ له.