medicalirishcannabis.info
عندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد الزنا بدأ الآية بالأنثى فقال تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة ([النور: 2]. ـ وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذكر فقال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله ([المائدة: 38]. ـ لقد بدأ الله حد الزنى بالأنثى (المرأة)، وذلك لأنها التي تعطي الضوء الأخضر للذكر (الرجل) ولو امتنعت منه ما استمر في تحرشه بها حتى تقع في مصائدة، فالمرأة هي التي تفتنه بملابسها غير الشرعية الفاضحة، ونظراتها غير السوية المغرضة، وحركاتها غير الأخلاقية المثيرة. ـ فالأنثى هي البادئة بالفتنة والإثارة، ولهذا حملها الله المسؤولية الأولى في الزنى، ولكنه ساوى بينهما وبين الذكر في العقوبة. ولذلك: أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة بالعديد من أوامر سد الذرائع أو الأوامر الاحنرازية الحامية لها من مثل هذا السلوك المشين والمهين. منها: 1ـ أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيها. لماذا الزانية قبل الزاني، والسارق قبل السارقة؟؟ - السيدة. قال تعالى:) فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ([الأحزاب: 32]. 2ـ أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتستر ولبس اللباس الساتر، والدال على حشمتهن وهويتهن وأنهن مؤمنات عفيفات لا يقبلن المخادنة والمصادقة للرجال، أو إثارة الفتنة فقال تعالى:) يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ([الأحزاب: 59].
ـ وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذكر فقال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله) [المائدة: 38]. فالإحصائيات العالمية تظهر ضلوع الرجال في جريمة السرقة ولان غالبا الرجل هو الذي يسعى لكسب لقمة العيش وتوفيرها لمن يعول لذلك بدأ الله بالرجل في الحد مع مساواته لهم بالنساء في العقوبة. واسال الله العظيم ان يعصمنا من الشيطان وفتنته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكي غاليتي وجعلك من الناصحات لغيرها من الناس آلزآنيهَ آولآ / وآلسآرقَ آولآ: لمآذآ ؟؟ ربي يجزيكي كل خير آسطوره يجزاكـ ربي خــير الجــزاء وجعلهآ في ميزان حسنآتكـ
احدث المقالات
قال الحافظ: وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة. وقال البخاري: وقطع عليٌّ من الكف. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من المفصِل، وهو قول الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق، فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرِّجل اليمنى، قال: واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة، وبينهم فهِموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا إلى ألا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزِّر وسُجن، وقيل: يُقتَل في الخامسة. قال ابن عبدالبر: وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد، وإن قُتل خطأً وهم يقرؤون ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما سبب نزولها - عربي نت. قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم). قال ابن عبد البر: هو أصح حديث رُوي في ذلك، وفي رواية قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق مثله.
ـ فالأنثى هي البادئة بالفتنة والإثارة، ولهذا حملها الله المسؤولية الأولى في الزنى، ولكنه ساوى بينها وبين الذكر في العقوبة. ولذلك: أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة بالعديد من أوامر سد الذرائع أو الأوامر الاحترازية الحامية لها من مثل هذا السلوك المشين والمهين. منها: 1ـ أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيها. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الأحزاب: 32 2ـ أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتستر ولبس اللباس الساتر، والدال على حشمتهن وهويتهن وأنهن مؤمنات عفيفات لا يقبلن المخادعة والمصادقة للرجال ، أو إثارة الفتنة فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً الأحزاب59. فهذا اللباس الساتر يحميهن من مرضى القلوب والتهم الباطلة. 3ـ أمر الله المرأة المسلمة أن لا تبدي صوت زينتها الخفية كالأساور والخلخال وغيرها تجنباً للعديد من المشكلات المترتبة على ذلك. فقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنالنور: 31 4ـ كما أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة بعدم إبداء زينتها للأجانب من الرجال فقال تعالى: ولا يبيدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآية: 31 من سورة النور.
وقال البخاري: وقطع عليٌّ من الكف. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من المفصِل، وهو قول الجمهور: تُقطع رجله اليسرى، ثم إن سرق، فاليد اليسرى، ثم إن سرق فالرِّجل اليمنى، قال: واحتج لهم بآية المحاربة وبفعل الصحابة، وبينهم فهِموا من الآية أنها في المرة الواحدة، فإذا عاد السارق وجب عليه القطع ثانيًا إلى ألا يبقى له ما يقطع، ثم إن سرق عزِّر وسُجن، وقيل: يُقتَل في الخامسة. قال ابن عبدالبر: وثبت عن الصحابة قطع الرجل بعد اليد وهم يقرؤون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، كما اتفقوا على الجزاء في الصيد، وإن قُتل خطأً وهم يقرؤون ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، ويمسحون على الخفين وهم يقرؤون غسل الرجلين، وإنما قالوا جميع ذلك بالسنة. قوله: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم). قال ابن عبد البر: هو أصح حديث رُوي في ذلك، وفي رواية قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق مثله. قال الحافظ: قيمة الشيء ما تنتهي إليه الرغبة فيه، والثمن ما يقابل به المبيع عند البيع، والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن مَن رواه بلفظ الثمن؛ إما تجوزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين، قال ابن دقيق العيد: القيمة والثمن قد يختلفان، والمعتبر إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن، لكونه صادَف القيمة في ذلك الوقت في ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة.