medicalirishcannabis.info
تتحمل التامينات الاجتماعية تعويض أجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الإشتراك التأميني ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور مسؤولية صاحب العمل عن إصابة العامل لا يلتزم عند حدوث كل اصابه عمل للعامل أن يتحمل صاحب العمل مسئولية إصابة العمل من حيث تعويض العامل المصاب ولكن إصابة العمل تشترط التعويض وهنا يشترط أن تكون هذه الإصابة بسبب سلوك صاحب العمل وذلك بعد إتخاذه كافة وسائل الوقاية والسلامة المهنية. وتأمين بيئة العمل للعامل تجنباً ومنعاً لحدوث أى اصابه عمل محتمل وقوعها وعليه يشترط لوقوع المسئولية علي صاحب العمل توافر كافة عناصر المسئولية الكاملة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي وقع. الكلمات الدلالية: اصابه عمل قانون اصابة العمل رواتب إصابات العمل اصابة عمل التامينات حكم تعويض عن إصابة عمل ا لاستعلام عن تعويض إصابة عمل كيفية حساب تعويض إصابة العمل اصابة العمل فى قانون العمل تسجيل اصابة عمل تعويض اصابة العمل الأمراض المهنية
فلو كان اخر راتب قد قبضه العامل قبل اصابته التي ادت الى الوفاة هو1000 درهم فان تعويض الوفاة الذي تستحقه عائلته هو 24000 اما لو كان اخر راتب قد قبضه هو 2000 درهم فان تعويض الوفاة لا يكون 48000 درهم بل 35000 درهم ، وايضا لو كان اخر راتب قد قبضه هو 500 درهم فان التعويض لا يكون 12000 درهم بل 18000 درهم حيث ان مبلغ التعويض محصور بين القيمتين 18000 درهم كحد ادنى و 35000 درهم كحد اقصى. ثانيا: وفي حال أدت الإصابة إلى عجز العامل الكلي: بمعنى أن العامل أصبح عاجزا وبصورة دائما عن مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه رزقه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ، كحالات فقد البصر فقداً كلياً ، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين وحالات الأمراض العقلية، أو الأمراض المزمنة والمستعصية. ويكون مقدار التعويض المستحق للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة ، أي مبلغا مساويا لأجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على ان لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر الف درهم وان لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم. ثالثا: أما إذا أدت إصابة العامل إلى عجزه الجزئي: أي أن العامل أصبح وبصورة دائمة عاجزا جزيئا عن أداء عمله ، فالعجز الجزئي المستديم رغم أنه ينقص من قدرة العامل على الانتاج والتكسّب بنسبة معينة ، هي نسبة العجز ، إلاّ أنه لا يمنع العامل من أداء عمله بشكل كلي.
الحالات التي لا يكون بها صاحب العمل مسؤولا عن إصابة العمل عزيزي القارئ هنالك بعض الحالات المحددة بنظام العمل على سبيل الحصر، لا يُعتبَر بها صاحب العمل مسؤولا عن الإصابات التي تلحق العامل، وهذه الحالات هي: 1-حالة أن يكون العامل هو من تعمَّد إصابة نفسه. 2- حالة أن تكون الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 – حالة أنّ العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلَّف بعلاجه من قِبل صاحب العمل دون سبب مشروع. وفي غير هذه الحالات يعتبر صاحب العمل مسؤولًا عن علاج العامل في حال تعرُّضِه لإصابة عمل أو أصيب بأي من الأمراض المهنية، ومسؤولية صاحب العمل هنا تكون شاملة حيث يتحمل كافة النفقات والمصاريف العلاجية بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج والعودة منها، وفي حالة إصابة العامل بمرض من الأمراض المهنية يتم اعتبار تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة. في حال إصابة العمل بمرض من الأمراض المهْنية وكان قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات المجال، وعمله لديهم هو السبب في مرض المهنة الذي أصيب به، هنا في هذه الحالة يكون أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب مسؤولين جميعًا عن تعويض العامل كلٌّ بنسبة المدة التي قضاها العامل في العمل لديه.