medicalirishcannabis.info
قال ابن قدامة في"المغني"(3/ 59): "وإن ملكه بإرث -يعني: العرض للتجارة ومنها العقارات والأراضي وغير ذلك - وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل". اهـ. هذا؛ والله أعلم 2 1, 029
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء. متى زكاة الأراضي والعقارات - سطور العلم. ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز غير المصريين الآتى: - تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها. - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن. ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها. تعقيب اللواء تامر الشهاوي
وبناء على ما سبق أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القرار رقم ٢٠٣ لسنه ٢٠١٢ والخاص بضوابط تملك الأراضى داخل سيناء. آخر الأسئلة في وسم والعقارات - سطور العلم. واستفز هذا القرار المفاجئ الجماعة الإرهابية خاصة أنه تواكب معه تحركات لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية داخل سيناء للسيطرة على الوضع الأمنى واستعادة زمام الأمور مرة أخرى. وكان نص القرار كالآتى: ــ وزير الدفاع يصدر قرارًا بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. وأوضح القرار الذى صدر اليوم فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
موقع مـداد علمي شرعي ثقافي غير متابع للأخبار و المعلومات المنشورة في هذا الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي قائلها أو كاتبها كما يحق لك الاستفادة من محتويات الموقع في الاستخدام الشخصي غير التجاري مع ذكر المصدر.