medicalirishcannabis.info
وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين, وغيرهما, في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري, ومسلم. وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز 5 /375. وأما العلامة ابن عثيمين فقد أباح أغلب التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو، وقد سئل عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ فأجاب: الذي أرى: أنه لا بأس بتصوير المحاضرات، والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أو اقتضته المصلحة لأمور: أولًا: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله, كما يظهر للمتأمل. ثانيًا: أن الصورة لا تظهر على الشريط، فلا يكون فيه اقتناء للصورة. هل التصوير الفوتوغرافى حلال أم حرام؟. ثالثًا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع. هذا ما أراه في هذه المسألة. اهـ. هذا؛ وننبه إلى أن الصور التي تظهر في المواقع، والتي لا يظهر منها إلا الرأس، لا تدخل في النهي عند كثير من العلماء، فقد ذهب جمع من الأقدمين إلى أن الصورة المقطوعة الرأس أو البطن لا حرج فيها, واستدلوا لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة -رضي الله عنها- بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحديث في الصحيحين، وغيرهما.
أمّا الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، فيرى الحليّة كالسيد الخامنئي ويقول في كتاب (أحكام النساء: 192 ـ 193): (السّؤال 749: ما حكم التصفيق واللعب بالعصيّ وأمثال ذلك في مجالس العرس؟ الجواب: لا بأس بالتصفيق، وكذلك لا إشكال في اللعب بالعصيّ، إلّا أن يترتب على ذلك مفسدة خاصّة، ولكن لا يجوز رقص المرأة لغير زوجها. السّؤال 750: ما حكم التصفيق الموزون وغير الموزون بشكل عام، وفي مجالس مختلفة «العرس، الضيافة، والمولود، وأمثال ذلك»، وفي أماكن مختلفة كالمسجد والحسينية والمنزل وغيرها لغرض إظهار السرور والفرح أو لغرض التشويق والتقدير؟ الجواب: اتّضح من الجواب السابق، ولكن ينبغي الالتفات إلى أنّ الإفراط في كلّ شيء غير لائق.
الأمر الثاني: هو ما يكون بعيدًا عن أشكال ذات الأرواح، كطباعة صورٍ للجمادات، وهي من الأمور التي ذهب فيها أهل العلم إلى جواز رسمها أو تصويرها وجواز طباعتها. حكم التصوير بالجوال مقالٌ فيه تمّت مناقشة التقدّم التقنيّ الذي وصل إليه العالم، كما تمّ بيان الحكم الشرعيّ حول من أراد أن يصوّر بهاتفه النقّال، والخوض في توضيح مشروعيّة التصوير الفوتوغرافي من عدمها، وبيان حكم طباعة الصور. المراجع ^, حكم التصوير بالهاتف النقال, 24/10/2020 ^, حكم التصوير الفوتوغرافي لدى جمهور العلماء المعاصرين, 24/10/2020 ^, حكم طباعة الصور الكرتونية, 24/10/2020 ^ صحيح مسلم, مسلم/عائشة أم المؤمنين/2107/صحيح, 24/10/2020
الحمد لله. أولا: يحرم تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان والطير والحيوان ، ولو كان بالتصوير الفوتوغرافي ، على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم ( 10668) ثانيا: المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها ، وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول ، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة. قال الشيخ ابن عثيمين: " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان: الأول: لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا: إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. هل التصفير حرام ولماذا وهل صحيح أنه يجلب الشيطان أم أنها مجرد خرافة - أجيب. القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق...... ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً.
ويقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في موضعٍ آخر ما نصّه: (السّؤال 538: ما حكم التصفيق المصاحب للمدائح في مجالس أفراح الأئمة المعصومين عليهم السلام وأيّام مواليدهم؟ الجواب: لا يحرم التصفيق إذا لم يكن مصحوباً بمحرّمات أخرى، أمّا في المساجد والحسينيات فينبغي تجنّبه. السّؤال 539: في طهران وبعض المدن الأخرى، يشجّع بعض المدّاحين الناس على التصفيق في مواليد الأئمة الأطهار عليهم السلام. الرجاء أن تبيّنوا إن كان التصفيق جائزاً أصلًا. الجواب: التصفيق الاعتيادي غير محرّم، ولكن يلزم مراعاة حرمة المساجد والحسينيات واجبة) (الفتاوى الجديدة 1: 140 ـ 141). أمّأ السيد الكلبايكاني، فيرى موقفاً تبدو عليه مظاهر التشدّد، في بعض صيغ الفتاوى عنده في هذا الموضوع، فقد جاء له النصّ التالي: (هل يجوز التصفيق للنساء وغير النساء في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم والعترة عليه السلام وغيرهما؟ بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم. (س 565): ما حكم التصفيق في الأعراس وغيرها؟ بسمه تعالى: لا يجوز إذا كان مناسباً لمجالس اللهو، والله العالم) (إرشاد السائل: 155)، فإنّ نصّه الأوّل مطلقٌ، لا سيما وأنّه ـ بحسب ذيل سؤال السائل ـ أعمّ من المناسبات الدينية وغيرها، فيما نصّه في الجواب الثاني مقيّد بالمناسبة مع مجالس اللهو، مع احتمال إرادة سائر المناسبات الدينية من ذيل كلام السائل الأوّل عندما قال: (وغيرهما)، فيرتفع التنافي البدوي، والله العالم.