medicalirishcannabis.info
21 / يوليو / 2020 — الثلاثاء — 21 / يوليو / 2020 طلقت زوجتي وهي حائض فهل يقع الطلاق السؤال: طلَّقتُ زوجتي مرتين، ثم راجعتُها بعد ذلك، ثم طلقتها طلقة صريحة بأن قلت لها: أنتِ طالق؛ بسبب خلافات بيننا، علمًا بأنها كانت حائضًا في أثناء وقوع الطلاق ، فهل يجوز لي مراجعتها، والتكفير عن هذا الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله. الإجابة: قال الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض ولا في حال النفاس ، ولا في طُهْرٍ جامَعها فيه حتى تطهُر، لا بد من طُهرها من الحيض أو النفاس، ثم يطلق قبل أن يمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لَمَّا طلَّقها وهي حائض، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، وقال: « راجِعها، ثم أمسِكها حتى تطهُر، ثم تَحيض، ثم تَطهُر، ثم إن شئت طلِّقها قبل أن تَمسَّها »، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء ، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسَّها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.
حكم الطلاق في الحيض أو في طهر مس زوجته فيه رقم الفتوى 446002 المشاهدات: 1870 تاريخ النشر 17-8-2021 زوجي طلقتي وأنا حائض، ثم بعد شهور طلقني ثلاثا في طهر جامعني فيه. المشكلة أنني حائرة آخذ بفتوى من؟ علما أن أغلب الفتاوى التي أعمل بها تكون فتاوى الشيخ ابن باز والعثيمين -رحمهما الله- وأميل جدا إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ وليس فقط.. المزيد طلاق الغضبان للحائض وكيفية رجعتها رقم الفتوى 436387 المشاهدات: 2312 تاريخ النشر 27-1-2021 أنا طلقت زوجتي أول طلقة، وأنا غاضب، وهي في الحيض. هل يجوز هذا الطلاق؟ وما العمل لكي أرد زوجتي؟ وجزاكم الله خيرا... المزيد كيفية إرجاع المطلقة في الحيض رقم الفتوى 412945 المشاهدات: 8069 تاريخ النشر 12-2-2020 طلقت زوجتي، وهي حائض طلقة واحدة منذ أربعة أيام فقط. ما هي الطريقة الصحيحة لإرجاعها؟ وهل يتوجب مراجعة المحكمة لإرجاعها أم لا؟.. المزيد واجب من طلق امرأته وهي حائض رقم الفتوى 412912 المشاهدات: 4473 تاريخ النشر 12-2-2020 نشب خلاف بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنت طالق. مرة واحدة، ولم أكن أعلم أنها حائض. هل وقع الطلاق؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا... المزيد مذهب ابن تيمية في طلاق الحائض وطلاق الغضبان رقم الفتوى 410035 المشاهدات: 8837 تاريخ النشر 1-1-2020 طلقني زوجي مرتين: الطلقة الأولى في الهاتف، والطلقة الأخيرة كنت حائضا، وراجعني زوجي بقوله: زوجيني نفسك بنية الرجوع.
رجل طلَّق زوجته مرتين وقد أرجَعها، وطلَّقها الثالثة وهي حائض، ويسأل عن حُكم ذلك؟ السؤال: طلَّقتُ زوجتي مرتين، ثم راجعتُها بعد ذلك، ثم طلقتها طلقة صريحة بأن قلت لها: أنتِ طالق؛ بسبب خلافات بيننا، علمًا بأنها كانت حائضًا في أثناء وقوع الطلاق ، فهل يجوز لي مراجعتها، والتكفير عن هذا الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله. الإجابة: قال الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض ولا في حال النفاس ، ولا في طُهْرٍ جامَعها فيه حتى تطهُر، لا بد من طُهرها من الحيض أو النفاس، ثم يطلق قبل أن يمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لَمَّا طلَّقها وهي حائض، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، وقال: « راجِعها، ثم أمسِكها حتى تطهُر، ثم تَحيض، ثم تَطهُر، ثم إن شئت طلِّقها قبل أن تَمسَّها »، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء ، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسَّها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.
لكنه إكراه بأمر باطن يجب أن يظاهر. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي إلا أن تجلس مع عائلتها, ونظرا لعدم إلتزامهم بالدين, قلت لها والله لئن جلست معهم لن تكوني لي زوجة أبدا, وجلست معهن, فهل هذا يعتبر طلاقا ثلاثا ؟ وما العمل ؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال أحب أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق. لأن هذا خطير, مسألة النكاح أخطر العقود لاتجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقد وفسخه مثل النكاح, أبدا, لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع, ولذلك تجد له شروطا فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق بعتبر هذا سفها منه. وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول إلى عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم. فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور. ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض. لأنه في هذه الحال وقد امتنع من مباشرتها, قد يكرهها ويقول: هذه تطول علينا فيطلقها. فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض وفي الطهر الذي جامعها فيه أيضا من ذلك, لأنها ربما تكون نشأة بجنيين وهو لا يدري, ولأنه إذا كان قد جامعها أخيرا.
ولكن هناك بعض العلماء قد قالوا أن هذا الطلاق لا يحسب، لأنه منكر منهي عنه فلا يتم حساب هذه الطلقة إن تمت في حيض المرأة، أو في ظهر جامعها فيه، وهو الذي يفتي به معظم العلماء، فإذا طلق الزوج زوجته وهو يعلم أنها حائض أو نفساء فلم يقع هذا الطلاق، ولكن عليه التوبة إلى الله، ومثل ذلك في ظهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة. أما طلاق الحبلى وطلاق الآيسة التي لا تحيض فيقع في كل الأوقات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: " طلقها طاهراً أو حاملاً ". وإن تطليق الآيسة كما قلنا سابقاً يقع في أي وقت ولكن إذا كانت تحيض فيجب عليه أن لا يطلقها إلا بعد أن تظهر، ثم يطلق قبل أن يمس، أما إذا كانت الزوجة حاملاً فيقع الطلاق حتى لو جامعها، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "طلقها طاهرا-يعني قبل أن تمسها-أو حاملا". وهنا يجدر بنا التنويه إلى جزئية هامة وتتجلى في أنه إذا طلق الزوج زوجته في الحيض أو في النفاس أو حتى لو طلقها في طهر مسها فيه ولم تكن الزوجة حاملاً ولا آيسة لا يقع الطلاق على الصحيح بشرط أنه يعلم الزوج بحالها، أما إذا لم يعلم الزوج حال زوجته فيقع الطلاق مثلما هو عند الجميع. فقد ذهب العديد من جمهور الفقهاء أنه إذا كان الزوج لا يعلم حال زوجته إن كانت حائض أو غير ذلك فيقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم قد ذهبوا أن هذا الطلاق يقع مطلقاً، ويحرم عليه ويأثم وإن الطلاق يقع عقوبة له.
Tweets by d_sogher تاريخ الإضافة: 20/7/2020 ميلادي - 30/11/1441 هجري الزيارات: 31193 السؤال: ♦ الملخص: رجل طلَّق زوجته مرتين وقد أرجَعها، وطلَّقها الثالثة وهي حائض، ويسأل عن حُكم ذلك؟ ♦ التفاصيل: طلَّقتُ زوجتي مرتين، ثم راجعتُها بعد ذلك، ثم طلقتها طلقة صريحة بأن قلت لها: أنتِ طالق؛ بسبب خلافات بيننا، علمًا بأنها كانت حائضًا في أثناء وقوع الطلاق، فهل يجوز لي مراجعتها، والتكفير عن هذا الطلاق؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: قال الإمام ابن باز رحمه الله: "لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض ولا في حال النفاس، ولا في طُهْرٍ جامَعها فيه حتى تطهُر، لا بد من طُهرها من الحيض أو النفاس، ثم يطلق قبل أن يمسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لَمَّا طلَّقها وهي حائض، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه، وقال: ((راجِعها، ثم أمسِكها حتى تطهُر، ثم تَحيض، ثم تَطهُر، ثم إن شئت طلِّقها قبل أن تَمسَّها))، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسَّها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس.