medicalirishcannabis.info
» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه صل الله عليه وسلم.
وكذلك قال قتادة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها ، وهذا القول اختاره ابن جرير. ص الآية ٣٣Sad:33 | 38:33 - Quran O. قال: لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ، ويهلك مالا من ماله بلا سبب ، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها ، وهذا الذي رجح ابن جرير ، فيه نظر; لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ، ولاسيما إذا كان غضبا لله تعالى ، بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة; ولهذا لما خرج عنها لله تعالى ، عوضه الله عز وجل ما هو خير منها ، وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، غدوها شهر ، ورواحها شهر ، فهذا أسرع وخير من الخيل. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة ، وأبي الدهماء ، [ ص: 5101] وكانا يكثران السفر نحو البيت ، قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي ، أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل ، وقال: « إنك لا تدع شيئا اتقاء الله تعالى ، إلا أعطاك الله عز وجل خيرا منه ».. انتهى ما ذكره ابن كثير. وقال القاشاني: أي: طفق يمسح السيف بسوقها ، يعرقب بعضها ، وينحر بعضها ، كسرا لأصنام النفس التي تعبدها بهواها ، وقمعا لسورتها وقواها ، ورفعا للحجاب الحائل بينه وبين الحق ، واستغفارا وإنابة إليه بالتجريد والترك.
ثم نقل الإمام ما ورد عن الحسن وقتادة ومالك بن أنس في رواية ابن وهب والفراء وثعلب "أن سليمان لما ندم على اشتغاله بالخيل حتى أضاع ذكر الله في وقت كان يذكر الله فيه أَمر أن تُرد عليه الخيل التي شغلته فجعل يعرقب سوقها ويقطع أعناقها لحرمان نفسه منها مع محبته إياها توبة منه وتربية لنفسه"، إلا أنه أورد ما استُشكل على هذا التفسير: "واستشعروا أن هذا فساد في الأرض وإضاعة للمال"، وأتبعه بنقل جواب هذا الاستشكال فقال: "فأجابوا: بأنه أراد ذبحها ليأكل الفقراء لأن أكل الخيل مباح عندهم وبذلك لم يكن ذبحها فساداً في الأرض". ثم ذكر رأي من لم ير هذا الوجه فقال:"وتجنب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعاراً للتوسيم بسمة الخيل الموقوفة في سبيل الله بكي نار أو كشط جلد لأن ذلك يزيل الجلدة الرقيقة التي على ظاهر الجلد، فشبهت تلك الإزالة بإزالة المسح ما على ظهر الممسوح من ملتصق به"، وعلق على هذا التفسير بقوله: "وهذا أسلم عن الاعتراض من القول الأول، وهو معزو لبعض المفسرين في أحكام القرآن لابن العربي…" وختم تعليقه بقوله:"وهذه طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال التوبة بالنسبة إلى ما كان سبباً في الهفوة".
وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ ". انتهى من " تفسير ابن كثير" (7/ 64). وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى: ( فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأعْنَاقِ): هل المراد بذلك أنه ضرب رقابها ، وعرقب سوقها بالسيف ، لما شغلته عن ذكر ربه ، كما هو المشهور في تفسير الآية عن أهل العلم. أو المراد: أنه مسحها بيده ؛ حبا لها. قال القرطبي رحمه الله: " فِي مَعْنَاهُ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَمْسَحُ سُوقَهَا وَأَعْنَاقَهَا بِيَدِهِ ، إِكْرَامًا مِنْهُ لَهَا، وَلِيُرِيَ أَنَّ الْجَلِيلَ لَا يَقْبُحُ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ هَذَا بِخَيْلِهِ ، وَقَالَ قَائِلُ هَذَا الْقَوْلِ: كَيْفَ يَقْتُلُهَا؛ وَفِي ذَلِكَ إِفْسَادُ الْمَالِ ، وَمُعَاقَبَةُ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ؟ وَقِيلَ: الْمَسْحُ ها هنا هُوَ الْقَطْعُ ؛ أُذِنَ لَهُ فِي قَتْلِهَا.