medicalirishcannabis.info
حكم طواف الوداع في الحج هو الموضوع الذي يتمحور حوله هذا المقال، والحجّ هو خامس أركان الإسلام وهو فرضٌ على كلّ مسلمٍ ذي قدرةٍ بالغٍ عاقلٍ، يضاعف الله تعالى الأجر لمن أدّى هذا الفرض على أكمل وجه و يغفر له خطاياه وذنوبه مهما كثرت فعلى المسلم أن يسعى لينال هذا الأجر و الفضل العظيم.
وروى أحمد (3495) أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ. حكم طواف الوداع للمعتمر. وجاء في " الموسوعة الفقهية " (18/320): " واتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ( أن صفية رضي الله عنها حاضت ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) ، وعن طاوس قال: " كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس: إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت " انتهى. وحينئذ ، فإذا لم يكن عليك ضرر في الاستمرار في تناول تلك الحبوب ، حتى تنتهي من المناسك كاملة ، وتطوفي بالبيت للوداع ، فهو حسن ، لا سيما مع قرب الفترة التي تكون بين الطوافين ، عادة. وإن خشيت من ذلك ضررا ، فلا حرج عليك في تركه ، فإن بقيت على طهرك ، فبها ونعمت ؛ وإلا فترخصي برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض: أن تنفر من غير وادع.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه (1/318) أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمر باسا ، ونعت ابن عمر ماء الأراك [أي وصف لها ذلك دواء لها] ، قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به باسا. وروى عن عطاء أنه سئل عن امرأة تحيض ، يجعل لها دواء فترتفع حيضتها وهي في قرئها كما هي ، تطوف ؟ قال: نعم ، إذا رأت الطهر ، فإذا هي رأت خفوقا ولم تر الطهر الأبيض ، فلا. والخفوق: الدم القليل أو الخفيف قرب الانقطاع. حكم طواف الوداع في العمرة. وإذا لم يمكنها أخذ هذا الدواء أو خافت حصول ضرر عليها منه ، فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه إن لم يمكنها البقاء في مكة لذهاب رفقتها ، ولم يمكنها الرجوع للطواف ، فهي مضطرة ، تستثفر وتتحفظ بما يمنع سقوط الدم وتطوف ، وبهذا أفتى بعض أهل العلم. فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: قدمت امرأة محرمة بعمرة ، وبعد وصولها إلى مكة حاضت. ومحرمها مضطر إلى السفر فوراً وليس لها أحد بمكة ، فما الحكم ؟ فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر من حيض المرأة قبل الطواف وهي محرمة ، ومحرمها مضطر للسفر فوراً وليس لها محرم ولا زوج بمكة ، سقط عنها شرط الطهارة من الحيض لدخول المسجد وللطواف للضرورة ، فتستثفر وتطوف وتسعى لعمرتها ، إلا إنْ تيسر لها أن تسافر وتعود مع زوج أو محرم ، لقرب المسافة ويسر المؤونة فتسافر وتعود فور انقطاع حيضها لتطوف طواف عمرتها وهي متطهرة ، فإن الله تعالى يقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).