medicalirishcannabis.info
آية (5): * ما إعراب كلمة (كلمةَ) في آية سورة الكهف (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ)؟(د. فاضل السامرائى) كبرت كلمةً؛ كلمةً تمييز والفاعل مستتر هذا يسمونه الفاعل المفسّر بالتمييز أصلها كبرت الكلمةُ كلمةً. والفاعل المفسر بالتمييز يأتي في الأمور المهمة كالتفخيم والتعظيم. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ – Sudanjem.com | حركة العدل والمساواة السودانية. (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) الكهف) كبُرت: فِعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي الكلمة، (كلمةً) تمييز. أصل الجملة كبرت الكلمةُ كلمةً تخرج من أفواههم، مثل قوله (ساء مثلاً القوم). والفاعل المفسّر بالتمييز له أغراضه مثلاً نقول: نِعْمَ رجلاً فلان، إذن كلاهما تمييز لكن أحدهما الفاعل مستتر يعني كبرت الكلمةُ كلمةً والآخر الفاعل مذكور وهو مصدر مؤول.
ثم عطف عليها قضية خاصة هي بعض جزئيات تلك الكلية، تنبيهاً على كونها أعظم جزئيات تلك الكلية. فأفاد ذلك أن نسبة الولد إلى الله سبحانه أقبح أنواع الكفر 5- "ما لهم به من علم" أي بالولد، أو اتخاذ الله إياه، و "من" مزيدة لتأكيد النفي، والجملة في محل نصب على الحال أو هي مستأنفة، والمعنى: ما لهم بذلك علم أصلاً "ولا لآبائهم" علم، بل كانوا في زعمهم هذا على ضلالة، وقلدهم أبناؤهم فضلوا جميعاً "كبرت كلمة تخرج من أفواههم" انتصاب "كلمة" على التمييز، وقرئ بالرفع على الفاعلية. قال الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة. وقال الزجاج: كبرت مقالتهم كلمة، والمراد بهذه الكلمة هي قولهم اتخذ الله ولداً. ثم وصف الكلمة بقوله: "تخرج من أفواههم" وفائدة هذا الوصف استعظام اجترائهم على التفوه بها، والخارج من الفم وإن كان هو مجرد الهوى، لكن لما كانت الحروف والأصوات كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحال ما هو من شأن المحل. ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال: "إن يقولون إلا كذباً" أي ما يقولون إلا كذباً لا مجال للصدق فيه بحال. 5 - " ما لهم به من علم ولا لآبائهم " ، أي: قالوه عن جهل لا عن علم ، " كبرت " ، أي: عظمت ،" كلمة " ، نصب على التمييز ، يقال تقديره: كبرت الكلمة كلمةً.
وثانياً: أنّه باجتهاده قام بتحريم ما أحلّه الكتاب والسنّة، ومن المعلوم أنّ اجتهاده - لو صحّت تسميته بالاجتهاد - حجّة على نفسه لا على غيره. وفي الختام نقول: إنّ الجهل بفقه الشيعة أدّى بكثير من الكتّاب إلى التقوّل على الشيعة، وخصوصاً في مسألة المتعة التي نحن في صدد الحديث عنها، بجملة منكرة من الآراء والأحكام تدلّ على جهل مطبق أو خبث سريرة لا يدمغ، ومن هذه الأقوال: إنّ من أحكام المتعة عند الشيعة أنّه لا نصيب للولد من ميراث أبيه، وأن المتمتَّع بها لا عدّة لها، وانّها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت. ومن أجل هذا استقبحوا المتعة واستنكروها وشنَّعوا على من أباحها. وقد خفي الواقع على هؤلاء، وانّ المتعة عند الشيعة كالزواج الدائم لا تتم إلّا بالعقد الدالّ على قصد الزواج صراحة، وانّ المتمتَّع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع، وانّ ولدها كالولد من الدائمة من وجوب التوارث، والإنفاق وسائر الحقوق الماديّة، وانّ عليها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها، وإذا مات زوجها وهي في عصمته اعتدّت كالدائمة من غير تفاوت، إلى غير ذلك من الآثار. [3] على أنّ الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وإدراكه بوضوح، أنّ الشيعة ورغم إدراكهم وإيمانهم بحلّية زواج المتعة وعدم تحريمه - وهو ما يعلنون عنه صراحة ودون تردد - إلّا أنّهم لا يلجأون إلى هذا الزواج إلّا في حدود ضيّقة وخاصّة، وليس كما يصوّره ويتصوره البعض من كونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم وبشكل مستهجن ممجوج.