medicalirishcannabis.info
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - YouTube
قوله تعالى: ( فمن تصدق به) أي بالقصاص ( فهو كفارة له) قيل: الهاء في " له " كناية عن المجروح وولي القتيل ، أي: كفارة للمتصدق وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أنا عبد الله الحسين بن محمد الدينوري أنا عمر بن الخطاب أنا عبد الله بن الفضل أخبرنا أبو خيثمة أنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه ". وقال جماعة: هي كناية عن الجارح والقاتل ، يعني: إذا عفا المجني عليه عن الجاني فعفوه كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة ، كما أن القصاص كفارة له ، فأما أجر العافي فعلى الله عز وجل ، قال الله تعالى: " فمن عفا وأصلح فأجره على الله " ( الشورى - 40) ، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أسلم ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).
س......... الشيخ: لا مفهوم له. س:........ الشيخ: الصواب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه إذا نقله شرعنا جاء به الكتاب والسنة مقررًا. س:....... الشيخ: هذا الأصل، الأصل نخالفهم إلا ما جاء شرعنا بموافقتهم هذا الأصل. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في رواية، وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان البتي، ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقتل مسلم بكافر ، وأما العبد فعن السلف فيه آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. تفسير قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس، كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقال: القصاص ، فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟!
قال ابن كثير: قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا الفخذ وشبهها.. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا السن، وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً... انتهى. وسبب الخلاف هو تعذر المماثلة في القصاص في العظام، ومن شروط القصاص المماثلة، وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45]. أي: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عنه أيضاً: كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله. والمعنى أن من عفا وتصدق بحقه في القصاص على الجاني كان التصدق كفارة له يمحو الله بها قدراً من ذنوبه. وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]. أي من لم يحكم بما أنزل الله من القصاص فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في أمْرٍ أمَرَ الله بالعدل والمساواة فيه بين الناس. والله أعلم.
﴿وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأنْفَ بِالأنْفِ والأُذْنَ بِالأُذْنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهْوَ كَفّارَةٌ لَهُ ومَن لَمْ يَحْكم بِما أنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾. عُطِفَتْ جُمْلَةُ "كَتَبْنا" عَلى جُمْلَةِ "أنْزَلْنا التَّوْراةَ". ومُناسَبَةُ عَطْفِ هَذا الحُكْمِ عَلى ما تَقَدَّمَ أنَّهم غَيَّرُوا أحْكامَ القِصاصِ كَما غَيَّرُوا أحْكامَ حَدِّ الزِّنى، فَفاضَلُوا بَيْنَ القَتْلى والجَرْحى، كَما سَيَأْتِي، فَلِذَلِكَ ذَيَّلَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ومَن لَمْ يَحْكم بِما أنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ﴾، كَما ذَيَّلَ الآيَةَ الدّالَّةَ عَلى تَغْيِيرِ حُكْمِ حَدِّ الزِّنى بِقَوْلِهِ: ﴿ومَن لَمْ يَحْكم بِما أنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. والكَتْبُ هُنا مَجازٌ في التَّشْرِيعِ والفَرْضِ بِقَرِينَةِ تَعْدِيَتِهِ بِحَرْفِ (عَلى) أيْ أوْجَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها، أيْ في التَّوْراةِ مَضْمُونَ ﴿أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، وهَذا الحُكْمُ مَسْطُورٌ في التَّوْراةِ أيْضًا، كَما اقْتَضَتْ تَعْدِيَةُ فِعْلِ (كَتَبْنا) بِحَرْفِ (في) فَهو مِنِ اسْتِعْمالِ اللَّفْظِ في حَقِيقَتِهِ ومَجازِهِ.
وهذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.