medicalirishcannabis.info
المعجم التاريخي للغة العربية أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مشروع بناء معجم تاريخي للغة العربية في الخامس والعشرين من شهر أيار/ مايو 2013، بعد عام ونصف من المناقشات التفصيلية بين نخبة من العلماء في ندوات الخبراء. ومنذ ذلك الحين، والعملُ مُستمر في عدة مجالات ومستويات، تأسيسا للقواعد وبناء للهياكل وتطويرا للمهارات وتجويدا للمنهج والمُخرجات ومُعالجة للإشكالات العلمية والتحدّيات، بتعاون بين المجلس العلمي والهيئة التنفيذية للمعجم. وقد تكلّلت تلك الجهود بإنجاز المرحلة الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية، الممتدة منذ أقدم نص عربي مُوثق إلى نصوص العام 200 للهجرة. ينفرد هذا المعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في النقوش والنصوص ، وما طرأ عليها من تغيّرات في مبانيها ومعانيها داخل سياقاتها النصية، متتبّعا الخط الزمني لهذا التطور. وبالنظر إلى تاريخ اللغة العربية الطويل وضخامة حجم نصوصها، يجري إنجاز المعجم على مراحل. ولذلك، نعرض عبر هذه البوّابة الإلكترونية مواد المرحلة الأولى، المتضمنة زهاء مئة ألف مدخل معجمي ، كما نُقدّم عبرها عدة أنواع من الخدمات اللغوية والنصية والإحصائية.
Manga chapter, Manga new chapter, read manga online chapter, Manga arab new latest chapter, gmanga chapter, manga dex chapter, manga reader chapter, manga online chapter, manga al arab story في مدرسة الاشراق الخاصة يحتفل طلاب وطالبات الاعدادية قُبيل حضور مدرس اللغة العربية. مانجا الفصل, مانغا فصل جديد, اقرا مانجا اون لاين chapter, مانجا عرب الفصل الاحدث الجديد, gmanga الفصل, manga dex chapter, manga reader chapter, manga online الفصل, مانجا عرب مانجا story في مدرسة الاشراق الخاصة يحتفل طلاب وطالبات الاعدادية قُبيل حضور مدرس اللغة العربية.
وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله ، بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها. ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة ، على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج. العدل بين الزوجات مطلب شرعي. أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما ، فلا تجب التسوية. وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما قد تكون غنية وأخرى فقيرة"" انتهى. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذهب إليه ابن نافع، فأوجب العدل في كل ما يمكن فيه العدل. قال رحمه الله: " وأما العدل في " النفقة والكسوة ": فهو السنة أيضا ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة؛ كما كان يعدل في القسمة؛ مع تنازع الناس في القسم: هل كان واجبا عليه؟ أو مستحبا له؟ وتنازعوا في العدل في النفقة: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 270). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "القول الصحيح في العدل بين الزوجات: أنه يجب على الزوج أن يعدل بينهن في كل ما يمكنه العدل فيه ، سواءٌ من الهدايا أو النفقات ، بل وحتى الجماع إن قدر: يجب عليه أن يعدل فيه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (10/252).
وعليه: فينصح الزوج بمراعاة ذلك في الهدايا ونحوها. وأما النفقة، فلكل واحدة ما تحتاجه، فقد تحتاج إحداهن ما لا تحتاجه الأخرى. وأما مجرد وضع المال في أحد المنازل، فلا حرج فيه، ولا يستلزم إعطاء شيء منه للزوجة. والحاصل: أنه لو فرض أن زوجك فضل الأخرى بشيء من العطية والهبة ، زيادة على النفقة، مع إعطائك النفقة التي تحتاجينها، فلا يكون ظالما، في قول جمهور الفقهاء. والمستحب له ، بالاتفاق: أن يسوي بينكما في الهبات، لظواهر النصوص الآمرة بالعدل، وخروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهو قول قوي ظاهر كما تقدم. والله أعلم.
الحمد لله. الواجب على من له زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن: في المبيت ، والسكن ، والنفقة. والعدل في النفقة: يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا يلزم التسوية، وهذا مذهب الجمهور. فإذا قام زوجك بالنفقة الواجبة لك ، فلا يضره لو خص الأخرى بهدية ، أو وضع المال في دارها. قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد - في الرجل له امرأتان -: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة ، والشهوات ، والكُسَى ؛ إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية. وهذا ، لأن التسوية في هذا كله: تشق ؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 7 / 232). وفي "الموسوعة الفقهية" (33/ 186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة ، لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء ، فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن ، بما شاء... لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.