medicalirishcannabis.info
5 دولار على كل مشترك جديد ينضم لشركته، وحسوب تأخذ 0. 5 دولار وتعطي للمسوق ـ وهو أنا ـ دولارا واحدا على كل مشترك جديد، فأنا أعلم فقط ما سوف تعطيني شركة حسوب على كل تسجيل جديد، ولا أعلم كم تأخذ هي، فهي تتفق مع المعلن في هذا الأمر، وهكذا نستفيد جميعا، فالمعلن يستفيد من كل شخص جديد سجل في موقعه، وأنا أستفيد على كل مشترك جديد سجل عن طريقي في موقع المعلن، وشركة حسوب تأخذ كذلك نسبة معينة، لأنها تلعب دور الوسيط، والطريقة الثانية: عند إتمام عملية شراء تحصل على عمولة. ما حكم أخذ العمولة مقابل التسويق الإلكتروني؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالترويج للشركات المباحة لا مانع منه وفق ما ذكرت بأن تجلب لها الزبناء على أن تعطى مقابل كل زبون تجلبه عمولة معلومة، وكل بيع يتم عن طريقك عمولة معلومة وهكذا، ويدخل هذا في باب السمسرة وهي جعالة، وقد قال تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}. وجاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل ـ والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له.
وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان التسويق لما هو مباح، فلا حرج فيه، ويجوز أخذ العمولة عليه، ولا عبرة بكونه إلكترونيا أو غيره، لأن التسويق ذاته عن طريق موقع الشخص أو أي وسيلة من الوسائل الأخرى المتاحة له يعتبر خدمة وبذل منفعة يجوز له أخذ عوض عنها، لكن شريطة أن يكون ما يتم تسويقه من السلع والخدمات مشروعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 274708. والله أعلم.
لكن لو علم المسوق أن العمولة التي أعطيها مقابل معاملة محرمة؛ كشراء خمر مثلا، فهنا تكون تلك العمولة كسبا خبيثا، يتخلص منه. وأما لو لم يعلم ذلك، أو كان المشتري اشترى ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام كتلفاز مثلا، فهنا لا حرج في الانتفاع بالعمولة. واستخدام المشتري للوسيلة الصالحة للحلال والحرام، فيما هو محرم، يكون إثمه عليه، ولا يؤثر في العمولة التي أعطيها المسوق. وأما السؤال الثاني، فأدخله في سؤال مستقل عملا بسياسة الموقع. والله أعلم.