medicalirishcannabis.info
[٧] المراجع ↑ سورة البقرة، آية: 238. ↑ سورة النور، آية: 56. ↑ "الصلاة في الإسلام" ، binbaz ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "كيفية قصر الصلوات وجمعها في السفر" ، binbaz ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-28. بتصرّف. حكم صلاة المسافر لغير القبلة - فقه. ↑ "صلاة المسافر" ، dorar ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "المدة التي يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر فيها الصلاة" ، aliftaa ، 2009-3-3، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف. ↑ "من أحكام الصلاة للمسافر" ، saaid ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-11-25. بتصرّف.
تاريخ النشر: الأربعاء 21 جمادى الآخر 1434 هـ - 1-5-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 205879 24018 0 329 السؤال سوالي هو: هل يجوز أن يصلي المسافر صلاة العصر بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وسنتها، بوقت يسير، أو كثير، حوالي ربع ساعة، أو عشر دقائق؛ لأفضلية المكان مثل مكة المكرمة، أو المدينة المنورة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم فى جواز الجمع بين الجمعة وصلاة العصر للمسافر، ولعل الراجح هو جواز الجمع، وهو مذهب الشافعية، كما سبق في الفتوى رقم: 2708. وعلى مذهب الشافعية من جواز جمع المسافر للعصر مع الجمعة، فلا بد من الموالاة بينهما بحيث لا يحصل بينهما فصل طويل حسبما تعارف عليه الناس، هذا هو المشهور عندهم. جاء في المجموع للنووي: (الأمر الثالث) الموالاة: والمذهب الصحيح المنصوص للشافعي، وقطع به المصنف، والجمهور اشتراطها، وفيه وجه أنه يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما، ما لم يخرج وقت الأولى، حكاه أصحابنا عن أبي سعيد الإصطخري، وحكاه الرافعي عنه، وعن أبي علي الثقفي من أصحابنا، ونص الشافعي في الأم أنه لو صلى المغرب في بيته بنية الجمع، ثم أتى المسجد فصلى العشاء، جاز، وهذا نص مؤول عند الأصحاب، والمشهور اشتراط الموالاة، وعليه التفريع؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجبت الموالاة كركعات الصلاة.
وقال الرافعي: إنه رأى في بعض التعاليق المروروذية: اشتراط مجاوزتها. فرع: القرية- فيما ذكرناه عند العراقيين - كالبلد الذي لا سور له؛ صرح به المحاملي وغيره. وفي "الوسيط": أنه لابد من مفارقة بساتين القرية ومزارعها المحوطة، وما ذكره في البساتين هو الذي ذكره القاضي الحسين والإمام، إذا كانت بقرب العمران؛ لأنها معدودة من القرى، بخلاف بساتين البلد. [قال القاضي]: وكذا يشترط فيها مفارقة المقابر، وبه جزم في "التهذيب". وما ذكره الغزالي في المزارع لم ينقله الإمام، بل ادعى أنه لا يشترط مفارقة المزارع اتفاقاً، ولم أقف في كلام غيره على ما يخالفه. نعم: قال: لو كانت بساتينها غير محوطة [على هيئة] المزارع أو مزارعها محوطة؛ فلا يشترط - عندي- مجاوزتها، وقد يتردد الناظر في ذلك، والوجه -عندي -: القطع بما ذكرته. ولو كانت قريتان متجاورتين، فلا يشترط مجاوزتهما؛ إن كان بينهما فرجة، [ولو اتصل] بناؤهما؛ فلابد من مجاوزتهما؛ كذا جزم به أبو الطيب، وغيره، وهو في الثانية المنصوص؛ لأنهما في الصورة كالبلد الواحد. وقال أبو العباس: إذا قرب ما بينهما كانتا في حكم المتصلتي البناء؛ لأن أهل كل قرية يترددون إلى الأخرى من غير تغيير زي، فكانتا كالقرية الواحدة.
من المعلوم أن استقبال القِبْلَةِ شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [سورة البقرة: 144]. سواء أكانت الصلاة في الحضر أم في السفر، وهذا في صلاة الفرض، أما في صلاة النَّافِلَة فلا تصح في الحَضَر إلا مع استقبال القِبْلَة، ولكن في السفر يجوز أن تُصلَّى إلى حيث اتجاه المُسافر. فقد روى البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلِّي على راحلته حيث توجهت به، وزاد البخاري: يُومئ، أي يشير برأسه إلى السجود. وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة أي المفروضة: يعني كان ذلك في صلاة النَّفل، وفي ذلك نزل قوله تعالى: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [سورة البقرة: 115] كما جاء في صحيح مسلم وغيره عندما رأوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلِّي على راحلته وهو مُقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، يعني كان ظهره إلى الكعبة. هذا في الصلاة لراكب الدَّابة. أما راكب القِطار والسفينة والطائرة وما يمكن التحرك فيه بسهولة فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة أن عليه أن يستقبل القِبْلَة متى قَدَرَ على ذلك، وليس له أن يصلِّي إلى غير جهتها حتى لو دارت السفينة وهو يصلِّي وجب عليه أن يدور إلى جهة القِبْلَة حيث دارت، فإن عَجَزَ عن استقبالها صَلَّى إلى جِهة قدرته ويسقط عنه السجود أيضًا إذا عَجَزَ عنه، ومَحَلُّ ذَلِكَ إذا خَافَ خروج الوقت قبل أن تصلَ السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يُصَلِّي فيه صلاة كامِلَة ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القُطُر البُخارية البرية.