medicalirishcannabis.info
انظر أيضا: المطلب الأول: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه أمام الأجنبيِّ. المطلب الثاني: ما يجبُ على المرأةِ سَترُه أمام محارِمِها. المطلب الثالث: ما يَجِبُ على المرأةِ سَترُه أمامَ المُسلِمة.
المغني " ( 7 / 80).
ستر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتِّفاق العلماء، حتى لو كان الإنسان يُصلِّي وحده لا يراه أحد، فهو حق لله سبحانه، وعوْرة الرجل هي ما بين السُّرَّة والرُّكْبة تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة، أما عند مالك فتبطُل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القُبُل والخِصيتان وحَلقة الدُّبُر، ولا تبْطُل إذا انكشف سواهما مما هو بين السُّرَّة والرُّكبة، ولا تُسَنُّ إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر، فيعيد في الوقت، وإن كان كشف العورة حرامًا أو مكروهًا. وقد جاء في عورة المرأة قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أحمد وأصحاب السنن. ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. والمراد بالحائض المرأة البالغة حدَّ التكليف. وروي أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَتُصلِّي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: "إذا كان الدرع سابغًا يُغطي ظهور قدميها". الخمار هو غطاء الرأس، والإزار ما يستر الجزء الأسفل من الجسم، والدرع ما يستر أعلاه، وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها. وهذه آراء الفقهاء في تحديد عورتها، مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء: فعورة المرأة الحُرَّة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها، ويُستثنى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة، بخلاف ظاهرهما، كما يُستثنى ظاهر القدمين فإنه ليس بعورة، بخلاف باطنهما فإنه عورة عكس الكفين.
والمرادُ بالنساءِ في الآية: جميعُ النِّساءِ؛ المُسلِماتُ وغيرُ المُسلِمات، واللهُ أعلم). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/287). الأدِلَّة: أولًا: مِن الكِتابِ قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية. وَجهُ الدَّلالةِ: قوله: أَوْ نِسَائِهِنَّ شامِلٌ لجَميعِ النِّساءِ؛ المسلماتِ، وغيرِ المسلماتِ [82] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) ( 17/288). حكم عورة المرأة للمرأة بعد. ثانيًا: من الآثارِ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (دخَلَت عليَّ عَجوزانِ مِن عُجُزِ يَهودِ المدينةِ، فقالتا لي: إنَّ أهلَ القُبورِ يُعَذَّبونَ في قُبورِهم، فكَذَّبْتُهما..... ) [83] أخرَجَه البُخاريُّ (6366) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (586). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ نِساءَ أهلِ الكتابِ كُنَّ يَدخُلْنَ على أمهَّاتِ المُؤمِنينَ، ولم يُنقَلْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهنَّ بالاحتجابِ مِنهنَّ [84] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44). ثالثًا: قياسًا على الرَّجُلِ، فكما للرَّجُلِ الكافِرِ أن يرى من الرَّجُلِ المُسلِمِ صَدرَه وساقَه ورأسَه بلا خِلافٍ؛ فكذا المرأةُ مع المرأةِ، ولا دليلَ على إخراجِ الكافرةِ [85] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/44).