medicalirishcannabis.info
وهذا استدلال باطل؛ إذ لا يلزم من جواز الإكثار من التقرب إلى الله بما شرع أن ينشئ من عنده أفعالًا يجعلها عبادات محضة؛ إذ إن هذا هو حقيقة ابتداء عبادة لم يبتدئها الشرع. سادسًا: تخصيص قاعدة "الأصل في العبادات المنع" بما أجمع عليه المسلمون فقط أمر باطل؛ إذ يلزم من ذلك إلغاء هذه القاعدة؛ لأن العبرة فيما أجمع المسلمون على تحريمه بالإجماع، وقد التزم قائل هذا القول هذا اللازم ( [14]) ، فصار قول العلماء: "الأصل في العبادات المنع" من العبث! ثم إن هذا تخصيص للقاعدة التي أقر بها بلا حجة على اعتبار ذلك التخصيص. والخلاصة: هي أن المراد بقولنا «الأصل في العبادات المنع» هو أن تحويل الفعل المباح إلى قُربة محضةٍ أمرٌ توقيفي، لا يُعلم إلا من قِبَل النص من الشرع، فلا يَرِدُ عليه بحال من الأحوال جوازُ القياس في الأوصاف أو الشروط أو الأركان التي تخص عبادةً ثَبَتت قبل ذلك بالنص؛ إذ مَحَلُّ هذا غير محل ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في العبادات التوقف - فقه. ـــــــــــــــــــــــ (المراجع) ([1]) مجموع الفتاوى (31/ 35). ([2]) إعلام الموقعين (3/ 107). ([3]) إرشاد النقاد على تيسير الاجتهاد (ص: 147). ([4]) انظر: مفهوم البدعة، للعرفج (ص: 147-152).
ونحن في هذا المقال نوضح هذه القضية -بحول الله وقوته- في النقاط التالية: أولًا: ليس المرادُ بالعبادة هنا كلَّ ما يُتقرَّب به إلى الله تعالى وإن كان مباحًا في الأصل؛ إذ لا يخلو فعل مباح من إمكان التقرب إلى الله تعالى به بالنية، وإنما المراد بالعبادات هنا: الأفعال التي لا تقع إلَّا قُربةً، وهي ما يعبّر عنها العلماء بالعبادات المحضة ( [7]). ثانيًا: الأصل في العبادات المنع معناه أنه لا يمكن إثبات فعل ما أنه عبادة محضة إلا بأن يدل دليل عليها من الكتاب والسنة، وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء ( [8]). الاصل في العبادات. أما التقرب إلى الله بفعل مباح في الأصل لكنه فعل لأجل مصلحة ظاهرة معتبرة في الشرع فلا يحتاج إلى دليل بخصوصه، وليس محلًّا لهذه القاعدة، فلا يعترض عليها بجواز ذلك الفعل، فمن أخذ هديَّة لأخيه صلة لرحمه لا يقال له: أين الدليل على أن الهدية صلة للرحم. ثالثًا: القياس كما هو معلوم عبارة عن حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وهو العلة، وهذه العلة إما أن تكون معقولة المعنى أو تكون غير معقولة المعنى، فغير معقولة المعنى هي العلة التعبدية، ومعقولة المعنى هي التي يظهر فيها وجه المناسبة بين الفعل وعلته. وهذه العلة قد تكون قاصرة أو متعدية، ومعنى كونها قاصرة أنه لا توجد إلا في الأصل ولا يمكن تعديتها إلى غيره، ومعنى كونها متعدية هو أن علة الأصل يمكن وجودها في غيره.
{الأنعام:151}. واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. ولمزيد التفصيل ارجع لمذكرة الشيخ ولغيرها من كتب الأصول. وأما القائلون بقاعدة: إن الأصل في العبادات التوقيف فهم كثير من أهل العلم، ونسبه شيخ الإسلام لأحمد وفقهاء الحديث، ولا شك في أن مالكا والشافعي من كبار فقهاء الحديث.
كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة، ودليل تحريم البدع، وعدم جواز التعبد أي عبادة الله -عز وجل- بها- قوله سبحانه:" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ"، فالأصل الاتباع. وقوله -جل وعلا-: "وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وقوله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، وقوله -عز وجل-:" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ". فالتشريع حق خاص بالله -عز وجل- ويدل على ذلك -من السنة- حديث عائشة الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد ، وفي حديث العرباض أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" كما في النسائي. الأصل في العبادات التوقف. إذا تقرر ذلك، فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل. فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة، لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما للأنبياء والرسل.
والقياس إنما يكون فيما علته متعدية، أما ما كانت غير معقولة المعنى أو معقولة المعنى لكنها قاصرة فلا يصح القياس حينئذ. رابعًا: بناء على ذلك فإن دخول القياس في العبادات إما أن يكون مَحَلُّه في إثبات عبادة مبتدَأَة جديدة، وإما أن يكون محله في وصف عبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، أو شروطها، أو أركانها. أما الأول -وهو إثبات عبادة مبتدَأة بالقياس- فلا خلاف بين العلماء في عدم جواز إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المعلومة بالنصوص الشرعية، مثل إثبات صلاة سادسة أو صوم شَوَّال أو نحو ذلك ( [9]). وأما الثاني: فهو معرفة أحكام لم يُنَصَّ عليها لعبادة ثَبَتت قبل ذلك بالنص، وذلك من طريق القياس. وهذا المحل على نوعين: النوع الأول: أن تكون علته معقولة المعنى، فهذا وقع الخلاف فيه هل يدخله القياس أو لا، فقال الحنفية: لا مجال للقياس فيه ( [10]) ، وذهب الجمهور إلى اعتبار القياس هنا ( [11]) ؛ إذ مَدَار القياس على العلة، وما دامت العلة معقولة المعنى يمكن تَعْدِيَتُها فلا مجال لرفض القياس مع استكمال شروطه. ما الاصل في العبادات. ومثال ذلك: ترخيص الشرع للمريض الذي لا يستطيع الصلاة واقفًا في الصلاة قاعدًا، وذلك ثابت بالنص، وثَبَت كذلك الإيماء بالرأس فيمن لا يَقدِر على السجود، وعلة ذلك التخفيف لأجل المرض.