medicalirishcannabis.info
الاجابة السؤال: ما معنى قول الرَسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-: «كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا»، وما صحة هذا الحديث؟.
السؤال: ما صحة هذا الحديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» ؟ الجواب: الحديث ضعيف، ولكن معناه عند أهل العلم صحيح إذا كان القرض مشروطا فيه نفع للمقرض، أما إذا كان قرضا مجردا ليس فيه اشتراط نفع للمقرض فهو مستحب وفيه فضل كبير ؛ لما فيه من التعاون على الخير، والتفريج لكرب المكروبين. المصدر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(25/256)
كل قرض جر نفعا فهو ربا - YouTube
نام کتاب: يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة نویسنده: عفانة، حسام الدين جلد: 1 صفحه: 182 كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا يقول السائل: ما معنى الحديث: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا) وهل يدخل فيه أي منفعة صارت إلى المقرض مهما كانت؟ الجواب: هذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي بلفظ آخر وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 34. بيان معنى: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا). ورواه البيهقي في السنن 5/ 350، بلفظ: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار 8/ 169 والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر كما سبق وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 5/ 235. ومعنى الحديث صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً. وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان وقد قال عليه الصلاة والسلام: (خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم.
تسجيلات متفرقة - شريط: 298 توقيت الفهرسة: 00:26:31
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ومنها ما رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورد عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع، ولا عارية ركوب دابة. ومنها ما رواه أيضاً عبد الرزاق عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما، وكان يبعث إلي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلا فرد عليه، وإن كان كفافا فقاصصه. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة - عفانة، حسام الدين - کتابخانه مدرسه فقاهت. والله أعلم. مركز الفتوى.
والهدايا إن كانت من أجل القَرض فهي حرام، وإلا فهي جائزة.