medicalirishcannabis.info
تعريف الصلاة في الشريعة الإسلامية وأوضحت الداعية الإسلامية، أن الصلاة عبادة لله، وجوهرها التوجه إلى الله ظاهرا وباطنا وجسدا وعقلا وروحا، وهي مظهر لنشاط قوى الإنسان التي تتوجه إلى الله، لافتة إلى أن الإنسان يجتهد في كل صلاة ليتقرب من الله ويكون من المفلحين كما جاء في القرآن الكريم. وتابعت: «يجب الاهتمام بالصلاة والحضور بخطوات هادئة، ومعرفة أن الذنوب تتساقط خلال الوضوء والحضور بالقلب مش الصلاة في مكان كله دوشة عشان نركز».
قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يسمع الصحابة دوي كدوي النحل، وعنما يرفع الوحي يدعو قائلا: «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضى عنا». وأوضحت خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أنزل عليه 10 آيات من عمل بهم دخل الجنة، وهي: «قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذي يرثون الفردوس هم فيها خالدون». جوهر عبادة الصلاة وأضافت « عمارة »، أن جوهرة عبادة الصلاة في الإسلام مهمة؛ لأنها ركن الدين الثاني بعد الشهادتين، وصلة بين العبد وربه، ومعراج المؤمن إلى مولاه، مبينة أن مفتتح سورة المؤمنون يتحدث عن أوصاف أهل الإيمان، ومنها أنهم خاشعون في صلاتهم ويحافظون عليها، فضلا عن عدد آخر من الصفات لأن هؤلاء الأشخاص لهم الفلاح والصلاح.
690 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ . 40 - باب التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ 691 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتَّى قَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم . 692 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .
((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) (ص: 133). وقال الألبانيُّ: (ويُستحَبُّ المبادرة إلى صلاة المغرب، والتعجيل بها قبل اشتباك النجوم... ولا يُنافي ذلك صلاةُ الركعتين قبل المغرب؛ لثبوتهما عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولًا وإقرارًا). ((الثمر المستطاب)) (1/61 - 62). : الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/369)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/114)، وينظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (17/374-376). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/121)، (4/8-9)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/130). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/298-299)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/410-411). الأدلَّة من السُّنَّة: 1- عن الصُّنابِحِ بنِ الأَعسرِ الأَحمسيِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَا تَزَالُ أمَّتي في مُسْكةٍ [721] مُسْكَة - بضمِّ الميمِ -: أي: بقيَّة. ويُقال: ليس لأمِره مُسكةٌ، أي: أَصلٌ يُعوَّل عليه. وليس له مُسكةٌ، أي: عقلٌ. وليس به مُسكَةٌ، أي: قُوَّةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/1608)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/573).
يُشرَعُ الفَصلُ وقد اختَلَف العلماء في تحديد مِقدار الفصل بين الأذان والإقامة. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة)) (5/15). بين الأذانِ والإقامةِ أمَّا صلاة المغربِ فاستحبُّوا أن يكونَ مقدارُ الفصل بين الأذان والإقامة يسيرًا، مع اختلافهم في مقدارِ هذا الفصل. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150)، ((المجموع)) للنووي (3/121)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243). ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/92)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/150). والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/114)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/51). والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي 3/121، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/138). والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/243)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299). ويُسنُّ عندهم في المغرِب إذا أُذِّن لها أن يجلسَ قبل الإقامة جِلسةً خفيفة. الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ)) رواه البخاري (627)، ومسلم (838).
وورد في رواية الترمذي تعيين هذه الركعات وأن منها أربعا قبل الظهر. فهذا الحديث لا يتناول يوم الجمعة. جاء في الروض مع حاشيته: ولا سنة لها قبلها أي راتبة يعني قبل صلاة الجمعة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ويصعد المنبر, ثم يأخذ بلال في الأذان, فإذا كمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة, من غير فصل ـ كما تقدم. وذكر الحافظ وغيره: أن ما قبل دخول الوقت مطلقا نافلة لا راتبة, وأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بالصلاة وأن ما ذكر أنه لا يصلي بعدها إلا ركعتين في بيته وأنه لا ينبغي أن ينتقل قبلها ركعتين متصلتين بها خشية أن يظن أنها التي فرضت. وقال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم: لا سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قولي العلماء, وعليه تدل السنة، قال الشيخ: وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه, وعليه جماهير الأئمة، لأنها وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها في أحكام, وكما أن ترك المسافر السنة أفضل, لكون ظهره مقصورة. وجاء في الصحيحين وغيرهما: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته, وعد رواتب الصلوات وفيه، وصلى بعد الجمعة ركعتين في بيته, وهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر, ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها, وهذا مما انعقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة.