medicalirishcannabis.info
واستدلّ له في التذكرة بأنّ: «جزاء الصيد بدل، والنذر جعل للَّهتعالى، والكفّارة عقوبة، وكلّ هذه لا تناسب جواز التناول». وأمّا الروايات المجوّزة- نحو ما روي عن عبد الملك القمّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يؤكل من كلّ هدي، نذراً كان أو جزاءً» - فقد حملها الشيخ على الضرورة وعلى صاحبها الصدقة بالقيمة. الأكل على مائدة فيها خمر والجلوس عليها [ تعديل] المشهور بين الفقهاء حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع. [۴۱] الشرائع، ج۳، ص۲۳۲. لما رواه جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ». فصل: حكم الصيد:|نداء الإيمان. وتدلّ على حرمة الجلوس عليها صحيحة هارون بن الجهم ، قال: كنّا مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور ، فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ودعا الناس، وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام فيمن دعي، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم، فاتي بقدح فيه شراب لهم، فلمّا صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللَّه عليه السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه؟ فقال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر».
قال الشيخ ابن عثيمين: " فهذا مكروه ، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ؛ لأنه عبث ، وإضاعة مال ، وإضاعة وقت " انتهى من " الشرح الممتع " (15/98). وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: " فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثًا " انتهى من " فتح الباري " (9/602). الحالات التي يحرم فيها الأكل - ویکیفقه. وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 512): " أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع ؛ لما فيه من ضياع المال ، مع تعذيب الحيوان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" انتهى. وللاستزادة ينظر جواب السؤال: ( 152261). ثانياً: لا نعلم نصاً شرعياً يمنع من الصيد في " وقت التزاوج " ، أو " التفريخ " ، فالصيد في هذا الوقت باقٍ على أصل الإباحة. قال الشيخ ابن عثيمين: " ظاهر الحكم الشرعي أنه جائز ، ولكن الأفضل إذا كان في زمن إفراخها: أن لا يقتلها ، يعني: أن لا يصيدها إلا إذا كان يعرف مكان أفراخها ، ثم صادها وذهب لأفراخها وأخذها ، ثم ذبحها وانتفع بها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (1/75). وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل, أو لها فراخ ؟ فأجاب: " ما سمعت فيه شيئاً [ يعني: لا أعلم دليلا من الشرع أنها تترك] ؛ لكن فيه شيء من الخير إذا ترك أم الفراخ فهو شيء مناسب ، أما كون ذلك محرم فلا ".
الحمد لله. أولاً: الصيد يكون على وجهين: الأول: الصيد للانتفاع بالمصيد ، إما بالأكل ، أو البيع ، أو التصدق به على المحتاجين ، أو إهدائه للأصدقاء والأقارب ، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. فهذا مباح بإجماع العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين: " فهذا لا شك في جوازه ، وهو مما أحله الله عزّ وجل في كتابه ، وثبتت به السنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأجمع عليه المسلمون ". انتهى من " الشرح الممتع " (15/98). الثاني: أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط ، وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء. فهذا النوع من الصيد مكروه عند بعض العلماء ، ومنهم من مال إلى تحريمه. ومن الأدلة على كراهته ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قِيلَ: وَمَا حَقُّهُ ؟. متى يحرم الصيد والصقور. قَالَ: ( أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا ، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا) ، رواه النسائي (4349) ، والدارمي (1978) ، وقال الذهبي في " المهذب " (7/3614): " إسناده جيد" ، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/376) ، وحسنه ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (1/368) ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1092).