medicalirishcannabis.info
الحمد لله. أولاً: سبق في جواب السؤال ( 69777) بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها. ثانياً: وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز. فمن هذه الأحاديث: 1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. حكم بيع الكلاب والقطط. 2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. 3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا) قال الحافظ: إسناده صحيح.
أما اقْتِناءُ الكلاب؛ فمُحَرم للأدلة الكثيرة على تحريم اقْتِنائه إلا كلاب الصَّيْد، والحراسة والزَّرْع، وحراسة الماشية. ففي الصحيحين عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " لا تَدْخُلُ الملائكة ُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ ولا تماثيلُ "، وفيهما عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا - إلا كَلْبَ ماشيةٍ، أو ضَارٍ - نَقَصَ من عَمَلِهِ كلَّ يَوْمٍ قيراطانِ " (متفق عليهما)، وفى روايةٍ: " إلا كَلْبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ "، وفى روايةٍ: " إلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ، أو غَنَمٍ، أو صَيْدٍ ". قال النَّوَوِيُّ في (شَرْحِ مُسْلِمٍ): "وأمَّا القيراطُ هنا: فهو مقدارٌ معلومٌ عند الله تعالى، والمرادُ: نَقَصَ جُزْءٌ من أَجْر عَمَلِهِ". حكم بيع الكلب. وقال أيضًا: "وأمَّا اقْتِناءُ الكلاب؛ فمذهبُنا - الشافعي َّة- أنَّه يَحْرُمُ اقْتِناءُ الكلبِ بغير حاجةٍ. ويَجُوزُ اقْتِناؤهُ للصَّيْد وللزَّرْع وللماشية. وهل يَجُوزُ لحفظ الدُّور والدُّرُوب ونحوها؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا يَجُوزُ لظواهر الأحاديث؛ فإنها مُصَرِّحَةٌ بالنَّهْى؛ إلا لزَرْعٍ أو صَيْدٍ أو ماشيةٍ، وأصحُّها: يَجُوزُ، قياسًا على الثَّلاثة، عملاً بالعلَّة المفهومة من الأحاديث، وهى الحاجةٌ... وأما اقْتِناءُ ما ليس له فائدةٌ؛ فيَتَرَتَّبُ عليه نُقصانُ الأجر؛ كما في الأحاديث السَّابقة".