medicalirishcannabis.info
19-10-2004, 01:41 PM #8 عضو مافهمتوا؟؟؟!!! قصد الرجال انه السيارتين باسمه يبي ينقل اللوحة من الأولى للثانية وش يسوي ( لكن رأيي انك تروح المرور وتسأل يفيدوك أكثر ((( حط اللوحة والإستمارة في ملف وقدمها لمدير المرور))) <========ككككككككككخخخخخخخخخخخخخخ المواضيع المتشابهه مشاركات: 38 آخر مشاركة: 14-09-2004, 03:51 PM
كشف المرور السعودي، عن إمكانية نقل لوحة سيارة، إلى سيارة أخرى، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع نقل لوحة سيارتي الأولى لسيارتي الثانية؟». ورد الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يلزم أن تكون لمالك واحد، تسدد عن طريق الحساب البنكي للمركبات الخصوصي ٤٠٠ ريال لكل مركبة والنقل الخاص ٧٠٠ ريال أيضًا لكل مركبة تحت خيار استبدال لوحات المركبة للمالك أو خيار تغيير لوحات المركبة». ● تنويه لزوار الموقع ( الجدد):- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري.
تعريف الركن: لغة: هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: هو جزء الماهية؛ أي: ما لا توجد الحقيقة إلا به. وأركان الإرث ثلاثة: 1 - المورِّث، وهو الميت، أو الملحَق به؛ كالمفقود. 2 - الوارث، وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء؛ كالجنين. 3 - الحق الموروث، وهو المال الذي يخص الميتَ. شروط الإِرث: تعريف الشرط: لغة: هو العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. وشروط الإِرث ثلاثة: 1 - تحقُّق موت المورِّث، ويتم ذلك بأحد أُمور: أ - بالمشاهدة. ب - بشهادة عَدْلين. جـ - إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه، وحكَم القاضي بموته. د - إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبَتِ الغُرة [1]. 2 - تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه، ولو لحظة. تعريف الميراث - سطور. 3 - العلم بالجهة المقتضية للإِرث، وتعيين جهة القرابة ودرجتها. أسباب الميراث: تعريف السبب: لغة: هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم مِن وجوده الوجود، ومن عدِمه العدمُ لذاته. والأسباب المتفق عليها ثلاثة، هي: النكاح، الولاء، النسب. وسبب واحد مُختلَف فيه، هو: بيت المال.
محاضرات في علم المواريث المحاضرة (2) الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه محاور المحاضرة: أولاً: مفهوم الإرث. ثانياً: أركانه. ثالثاً: أسبابه. رابعاً: موانعه. المحور الأول: المفهوم الإرث في اللغة يدور حول معنى البقاء، فيقولون: الإرث بقية الشيء، والإرث بهذا الاعتبار مما تعلق بعلم المواريث هو بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي ما يخلفه الميت، أو انتقال مال الميت إلى الحي. وأما في الاصطلاح، فهو خلافة المنتمي إلى الميت بنسب إلى سبب في ماله وحقه القابل للخلافة ، ويمكن تعريفه اختصاراً وتيسيراً: خلافة الحي للميت في ماله بحكم الشرع ، أو نصيب مقدر شرعاً لوارث ، ويؤطر الإرث في إطاره العلمي ما يسمى: علم المواريث، أو علم الفرائض، وهو: قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. ص2 - كتاب مهمات في أحكام المواريث - أركان الإرث - المكتبة الشاملة. وعلم المواريث أو الفرائض في حقيقته يقسم على قسمين: الأول: فقه المواريث ، ويتضمن الأبواب الآتية: • مقدمة في علم المواريث، وفيها: أركان الإرث، وأسبابه، وشروطه، وموانعه. • الوارثون من الرجال والنساء. • الفروض المقدرة. • التعصيب. • الحجب. الثاني: الحساب وأصول المسائل ، ويتضمن الأبواب الآتية: • أصول المسائل. • تصحيح المسائل.
حياة الوارث عند موت المورث يشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حيًا عند موت المورث. عدم وجود المانع من الميراث ويوجد للوارث بعض الشروط الواجب وجودها فيه منها ألا يكون هناك أي مانع من موانع الإرث مثل ألا يكون هذا الوارث قاتلًا للمورث أو ألا يكون مرتدًا عن الدين الإسلامي أو رقيقًا. أركان الإرث - موضوع. ما هي أركان الميراث وأسبابه القرابة وهى صلة النسب والدم بين الوارث والمورث ويرث بهذا السبب الأبوين أو الأولاد أو إخوته وأولاد إخوته أو أعمامه وأخواله وأولادهم، لأن حياة القريب امتداد لحياة قريبة فالأقرباء يتعاونون في حمل أثقال الحياة ويتشاركون في الحقوق والواجبات، ولهذا كان للقريب نصيبه من تركة قريبه وقال تعالى: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون". الزوجية يكون الزواج صحيحًا في حالة واحدة وهي أن يكون العقد صحيح وشرعي حتى ولو قبل الدخول على المرأة لذلك فهو أحد أسباب تحقق الإرث، لأن الزواج هو أقوى رباط خلقه الله عز وجل ومن خلاله تقوى الصلة الاجتماعية بين الزوجين ما دامت الحياة الزوجية باقية بينهما. واتفق العلماء على أنه يثبت الميراث إذا مات أياً من الزوجين في عدة الطلاق الرجعي، وذلك لأنه لا تزال هذه الرابطة الزوجية ولا يقطعهما إلى أن تنتهي المرأة من عدتها.
2- التحقق من حياة الوارث حين موت المورث. 3- العلم بالسبب الموجب للإرث من نسب أو نكاح أو ولاء.. موانع الإرث: موانع الإرث ثلاثة: 1- الرق: فلا يرث الرقيق ولا يورث؛ لأنه مملوك لسيده. 2- القتل بغير حق: فلا يرث القاتلُ المقتولَ، عمداً كان القتل أو خطأً. 3- اختلاف الدِّين: فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ». متفق عليه.. حكم إرث المطلقة: 1- الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة. 2- الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً، فإن كان في حال الصحة فلا توارث، وإن كان في حال المرض المخوف، ولم يُتَّهم بقصد حرمانها، فإنها لا ترث كذلك، فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته.. أقسام الإرث: ينقسم الإرث إلى قسمين: 1- إرث بالفرض: وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلا. 2- إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.. الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف.. والربع.. والثمن.. والثلثان.. والثلث.. والسدس. أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد.. أقسام الورثة: الورثة ثلاثة أقسام: 1- أهل الفروض: وهم كل من له نصيب مقدر شرعاً.
إلّا أنّ هذا الرأي خلاف ظاهر فتاوى الفقهاء، وظاهر الأدلّة المرتّبة للإرث على العناوين الواقعية للوارثين، وليس الحكم بحق الإرث إلّا كسائر الحقوق والأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الواقعيّة كالتملّك بأسباب الملكية الاخرى من عقد أو إيقاع أو إحياء وغير ذلك. نعم، في مقام الوظيفة العمليّة يعتمد على الأمارات والحجج الشرعيّة أو الاصول العمليّة كالاستصحاب لترتيب الحكم الواقعي ظاهراً وفي مرحلة الوظيفة العمليّة، ولعلّ هذا هو مراد صاحب هذا القول كما يظهر من ذيل عبارته. ← الشرط الرابع وجود تركة فعلًا أو تقديراً كما في الدية وما يكسبه المرتد بعد ارتداده. ← الشرط الخامس عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث كالدين والوصيّة والتجهيز. ← الشرط السادس عدم وجود مانع من موانع الإرث كالكفر والقتل والرقّية، على ما سيأتي تفصيله في موانع الإرث. المراجع [ تعديل]
اختلاف الدين: جاء في المادة 318 بأنه لا توارث مع اختلاف الدين ، فوفقا لإجماع الفقهاء لا يرث المسلم من غير المسلم ، ولا يرث الكافر من المسلم ، فالكافر بإجماع العلماء في حكم الميت ، والميت لا يرث ، كما أنه لا توارث بين اهل ملتين مختلفتين من غير المسلمين ، اخذًا بما ورد في الحديث الصحيح: " لا يتوارث اهل ملتين شتى ". وفقا للمادة 319 إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث ، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر. أنواع الميراث: بينت المادة 320 اصناف الورثة كما يأتي: بالفرض ، كميراث الزوجين ، والأم ، والجدة. بالتعصيب ، كميراث الابناء ، والاخوة ، والاعمام. بالفرض والتعصيب معا ، كميراث الاب والجد لأب. بالرحم ، كميراث اولاد البنات ، واولاد بنات الابن. فاذا اجتمع عدد من الورثة ، اصحاب فروض وعصبات وذوو رحم ، فيبدأ بأصحاب الفروض اولاً، وما ابقته الفروض فللعصبات ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ". خاتمة: وبهذا نكون في هذا البحث قد قدمنا تعريفا للإرث وأركانه وأسبابه وأنواعه وموانعه استنادا إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 م، وذك عملا بأحكام القران الكريم والسنة النبوية الشريفة.