medicalirishcannabis.info
وقيل: حافظات للغيب بحفظ الله ، أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو عبد الله بن فنجويه ، أخبرنا عمر بن الخطاب ، أنا محمد بن إسحاق المسوحي ، أنا الحارث بن عبد الله ، أنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها " ، ثم تلا ( الرجال قوامون على النساء) الآية. ( واللاتي تخافون نشوزهن) عصيانهن ، وأصل النشوز: التكبر والارتفاع ، ومنه النشز للموضع المرتفع ، ( فعظوهن) بالتخويف من الله والوعظ بالقول ، ( واهجروهن) يعني: إن لم ينزعن عن ذلك بالقول فاهجروهن ( في المضاجع) قال ابن عباس: يوليها ظهره في الفراش ولا يكلمها ، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخر ، ( واضربوهن) يعني: إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا شائن ، وقال عطاء: ضربا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " حق المرأة أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ". ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي: لا تجنوا عليهن الذنوب ، وقال ابن عيينة: لا تكلفوهن محبتكم فإن القلب ليس بأيديهن.
والله أعلم.
نعم، هذه القوّامية حينما تنسب إلى المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً، فيؤمَر ويُنهى، باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي، فلا تدلّ الآية على أمر الزوج ونهيه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفاتها. إذن سوف يكون معنى الآية: أنّ الرجل له فضل على زوجته; لأنّه يقوم بأمرها ويحافظ عليها ويدير شؤونها، ولأنّه ينفق عليها. وهذا المعنى مقبول عرفاً، وهو الظاهر من الآية، كما يصح لنا أن نقول: إنّ الزوجة إذا أنفقت على زوجها وكان طريح فراش المرض وقامت بأمره ودارت شؤونه، فهي صاحبة فضل عليه بهذا المقدار، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق. اذن نفهم من الآية امرين الأول: أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا يشمل الأوامر التحكمية; لوضوح أنّ الأوامر التحكمية لا تدبّر أمر المرأة ولا تصلحها ولا ترعاها، فليس حال الآية الكريمة حال روايات الطاعة، بل الأمر بالعكس، فالزوج هو بخدمة زوجته يدبّر أمرها ويرعاها ويحافظ عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها. وقد يستفاد هذا أيضاً ـ على تأمل ـ من تقييد الآية بقوله تعالى في سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ... الرجال قوامون على النساء english. ﴾ 8.
[٦] أحكام تتعلّق بالقوامة بيّن العلماء عدّة أحكام تتعلّق بالقوامة، وفيما يأتي بيان البعض منها: حكم القوامة إنَّ القوامةَ حقٌ خالص للرجلِ دون المرأةِ، ولا يُمكن أن تكونَ المرأةَ قيِّمةً على زوجها، وإن حصل وأنفقت عليه وعلى بيته وأولاده، فإنَّ ذلك لا يُعطيها حقَّ القوامةَ ولا يحرم زوجها من حقِّه في القوامةَ عليها؛ إذ أنَّ المال الذي تنفقه هي يعدُّ من باب الإحسان منها لا أكثر، [٧] لقوله -تعالى-: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا). [٨] ومن الأدلة الشرعية التي تؤكد أحقيةَ الرجل في القوامة غير الآيةِ الرابعة والثلاثون من سورة النساء أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا صلَّت المرأةُ خمسَها وصامت شهرَها وحفِظت فرجَها وأطاعت زوجَها قيل لها ادخُلي الجنَّةَ من أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شئتِ) ، [٩] حيث جعل طاعةَ الزوجةِ لزوجها سببًا من أسباب دخول الجنة. متى تسقط قوامة الرجل؟ إذا لم يؤدِّ الرجل ما كلّفه به الله تعالى من الأمور المتعلّقة بالقوامة من نفقة وكساء، فإنّ الحق في القوامة يُسلب منه، ويحق المرأة فسخ النكاح بالوسائل التي شرعها الإسلام، حيث إنّ القوامة في الآية القرآنية اشترطت بالإنفاق، وذلك ما نصّ عليه كلٌ من الشافعية والمالكية.
مواضيع ذات صلة
ثالثاً: أن ينامع معها في الفراش، ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها، وهذا أهونها. ويبدأ بالأهون فالأهون، لأن ما كان المقصود به المدافعة فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل. • ويهجرها ماء شاء حتى ترتدع وترجع. (وَاضْرِبُوهُنَّ) أي: فإن لم ترتدع ولم ينفع معها الوعظ والهجر، ضربها. ما معنى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} و{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}؟. • و هذا الضرب يشترط أن يكون غير مبرح أي: غير شديد. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم. لأن المقصود التأديب والزجر والإصلاح، لا الإيذاء والضرر والانتقام، ويتقي الوجه والمقاتل. • هذه المراتب إذا كان الزوج قائماً بالحقوق، أما إذا لم يقم بحقوق الزوجة فلا يحل له أن يسلك هذه المراتب. (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ) أي: فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها، مما أباحه الله له منها. • قال الرازي: أي إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديب.