medicalirishcannabis.info
[٣] شروط خروج المرأة من بيتها لجواز خروج المرأة من بيتها ثلاثة شروطٍ، وفيما يأتي ذكرها: [٤] أن يكون خروجها بإذن زوجها، سواءً أكان حاضراً أم غائباً، إلّا لما لا بدّ لها منه. ألّا يترتب على خروجها من بيتها إضاعةً لما يجب عليها رعايته من أولادٍ، ومالٍ، ونحوه. أن تكون ملتزمةً بالحشمة، وآداب السوق، والضوابط الشرعية في التعامل مع الأجانب. المراجع ↑ "حكم خروج المرأة من بيتها بغير محرم" ، ، 2003-12-9، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف. ↑ "خروج المرأة إلى السوق دون محرم" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف. ↑ "يحرم خروج المرأة من غير إذن وليها" ، ، 2014-12-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف. ↑ "شروط جواز خروج المرأة من بيت زوجها" ، ، 2014-1-15، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-1. بتصرّف.
الحمد لله. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ؛ وذلك من تمام طاعتها لزوجها التي أمرها بها ربها ، ومن تمام عنايتها به واحترامها له ، ومن دواعي العشرة بينهما بالمعروف. إلا أن يستدعي ذلك ضرورة فإنها تخرج للضرورة. قال في "مطالب أولي النهى" (5/271): " ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل; لعدم من يأتيها به" انتهى. راجع جواب السؤال رقم: ( 106150). وحيث إن الزوج مسافر ، والمرأة معها طفلاها ، فوجودها معكم أحفظ لها وأصون ، وإن سافرتم سافرت معكم ، فهو خير لها من بقائها بطفليها في بيت زوجها وحيدة لا أنيس لها ، ولا حرج عليها في السفر معكم دون إذن زوجها ، إلا إن كان قد منعها من السفر والتنقل فيلزمها حينئذ استئذانه ولا تخرج دون إذنه إلا للضرورة. سئل ابن عثيمين رحمه الله: إذا كانت المرأة تعلم بأن زوجها يسمح لها بالذهاب عند أهلها وأقاربها فهل يجوز أن تذهب بدون إذنه للحاجة ؟ فأجاب: " هذا يرجع إلى حسب علمها بحال الزوج ، بعض الأزواج تعلم الزوجة أنه يأذن لها أن تخرج إلى الحاجة لأقاربها ، وبعض الأزواج تعلم المرأة أنه لا يريد من زوجته تتعدى ما أذن لها فيه ، فعلى حسب حال الزوج ، لكن إذا نهاها أن تخرج لحاجة أو غيرها إلا لهذا الغرض المعين فلا يجوز لها أن تخرج إلا لهذا الغرض المعين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (10/298).
وهذا حديث ضعيف فيه علتان: 1- ليث بن أبي سليم: اتفقت كلمة النُقَّاد على تضعيفه. انظر " تهذيب التهذيب " (8/468). 2- اختلاف ألفاظه ، مما يدل على اضطراب ليث فيه ، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " المطالب العالية " (5/189): " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم ، وهو ضعيف " انتهى. والحديث: ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ، في " السلسلة الضعيفة " (رقم/3515). الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا نبي الله! إني امرأة أيم ، وإني أريد أن أتزوج ، فما حق الزوج على زوجته ؟ فإن استطعتُ ذلك ، وإلا جلست أيما ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه ، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها ، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب) " رواه البزار (2/177) ، وأبو يعلى في " المسند " (4/340) من طريق خالد الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: " وحسين هذا هو الملقب بـ (حنش) ، وهو متروك كما قال الحافظ في "التقريب" ، وإلى ذلك يشير الذهبي في "الكاشف": " قال البخاري: لا يكتب حديثه " ، وبه أعله الهيثمي ، ولكنه قال (4/ 307): "رواه البزار ، وفيه حسين بن قيس المعروف بـ (حنش) ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات".