medicalirishcannabis.info
وبتلك الجملة يكون أحق بها من نفسها، وله الحق أن يقوم بمنعها من الزواج. أو يمكن أن يقبل بزواجها ويأخذ هو مهرها لنفسه، أو يتركها بدون زواج حتى تموت ويرث هو جميع ورثها. فجاء بعد ذلك الدين الإسلامي يحرم تلك الأفعال ويحرص على إعطاء المرأة حقها في جميع الأمور. بما فيها حق الميراث، والجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست مرتبطة بالعرب فقط. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ - مركز يقين. بل كانت في جميع البلاد المختلفة، وأغلب البلاد قبل انتشار الإسلام كانت تمنع المرأة من حق الميراث، وكان لا يحق للمرأة أن تملك أموال في الأساس. ولآن الدين الإسلامي دين الحق والعدل، فكان حريص على أن يعدل بين الذكر والمرأة. وأمر الله عز وجل أن يكون ميراث المرآة من الميراث نصف نصيب الرجل، وذلك في قول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". وأوصى الله سبحانه وتعالى أن يكون الذكر نصيبه ضعف المرأة لآن الرجل في الدين الإسلامي مكلف بأن ينفق على المرأة، ويؤدي جميع الواجبات المالية. مقالات قد تعجبك: مثل النفقة والمهر والبيت وكل شيء، والمقصود هنا بالنفقة هو توفير كل الواجبات الخاصة بالزوجة والأولاد من مسكن ومأكل ومشرب ودواء وعلاج وخدمة وكل شيء. وفي حالة عدم زواج المرأة وليس لها ولي، تكون نفقة هذه المرأة واجبة على الدولة الإسلامية.
وعزا المتحدث عدم جواز مناقشة مثل هذه النصوص القطعية إلى كونها صادرة من "المشرع الحكيم الذي هو أدرى بمصالح العباد، وكل تشريعاته لها مقاصد قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، وقد يُحتاج إلى مستوى حضاري أو فكري أو علمي أو إيماني لإدراك المقاصد الشرعية من تشريع ما". وخلص بنشقرون إلى أنه "يتعين على المسلمين اليوم أن يدرسوا العهود والمواثيق الدولية بتمعن وروية، ليكون لهم موقف إيجابي شارح وموضح لضرورة عدم التعارض مع الأساسيات من منطلقاتنا ومرجعياتنا، وخصوصيات مجتمعنا، ومقاصد شريعتنا الإسلامية" وفق تعبيره. النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
فمن الظالم إذن؟ وأكد الباحث أن توزيع الميراث في الإسلام قائم على العدل، وليس فيه ظُلْمٌ أو محاباة لجنس على حساب جنس، فلئِن كانت المرأة ورثت نصف ما يرث الرجل في مواضع، فلقد ورثت ضعفه، وثلاثة أضعافه، وأربعة أضعافه، وستة أضعافه، وثمانية أضعافه، واثني عشر ضعفه، في مواضع أخرى، فهل ستقولون إنها إذا ورثت ضِعْفَه فقد ظُلِم الرجل؟ أم ستقولون هو مقتضى العدل؟ فإن قلتم: ظُلِمَ الرجلُ، فقد تناقضتم؛ لأنكم تقولون بظُلم المرأة دون الرجل. وإن قلتم: هو مقتضى العدل، قلنا: إذن فعندما ورث الرجلُ الضِّعْفَ كان مُقتضى العدل كذلك، وإلا فهل تقولون بالتفريق بين الجِنْسين؟
وعند المقارنة بين نصيب الأخت الشقيقة (6) ونصيب الأخ لأب (1) نجد أن الأخت الشقيقة قد ورثت ستة أضعاف الأخ لأب، وكذلك إذا قارنت بين نصيب أم الميت (2) وبين نصيب الأخ لأب (1) وجدتها قد ورثت ضعفه، ولو قارنت بين نصيب زوجة الميت (3) وبين نصيب الأخ (1) لوجدتها قد ورثت ثلاثة أضعافه. الحالة الثالثة: لو ماتت امرأة وتركت (زوجا، وأمّا، وأبا)، وهي من المسائل المشهورة جدًّا عند علماء المواريث، وكان لابن عباس رضي الله عنه فيها رأيًا فقهيًا معتبرًا وهو أن الأم ترث في هذه الحالة ضعف الأب؛ حيث سيأخذ الزوج نصف التركة (3 من 6)، وتأخذ الأم ثلث التركة (2 من 6)، ويأخذ الأب باقي التركة وهو (1 من 6). وقد ناقش الكاتب المخالفين والمتهمين للإسلام بظلم المرأة وخاصة في قضايا الميراث بنقاش علمي متسائلا: فما قولكم في 147 حالة ترث المرأة فيها ضعف بل وأضعاف الرجل في الإسلام؟ كما ناقش الكتاب قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث- مع كون هذا موجودًا في الإسلام أصلًا- وقال المؤلف: فماذا ستفعلون في كل هذه الحالات؟ هل ستنادون بالمساواة فيها بين الرجل والمرأة كذلك؟ ثم ذكر المؤلف أن الظالم للمرأة في الحقيقة هو من يطالب بالمساواة؛ لأنه ينادي بالمساواة مطلقًا بين الرجل والمرأة؛ أي أنه ينادي بحرمان المرأة من 147 حالة- تزيد ولا تقل- ترث فيها ضعف وأضعاف الرجل!