medicalirishcannabis.info
السؤال: لقد ذهبتُ للعمرة في إجازة الربيع، وعند عودتي اختلفتُ مع أحد زملائي في طواف الوداع: هل هو واجب أو غير واجبٍ؟ واستدللتُ بفتوى الشيخ الحبيب ابن عثيمين حفظه الله، وعند عودتي إلى مكان إقامتي وجدتُ فتوى أخرى لبعض العلماء بعدم الوجوب. السؤال: هل أخذي فتوى عدم الوجوب مع اعتقادي أنَّ الوجوب هو الأحوط يُعتبر ذلك من تتبع الرخص عند الفقهاء؟ ثم هل لكم جزاكم الله خيرًا التفصيل في المسألة؛ لأنها مهمة لطالب العلم وفَّقكم الله لكلِّ خيرٍ؟ الجواب: الوداع في العمرة اختلف فيه العلماء: فمنهم مَن أوجبه كالحج، ومنهم مَن لم يُوجبه، والصواب أنه لا يجب في العمرة؛ لأنَّ الرسول ﷺ لم يأمر به المعتمرين، ولم يُودّع لما اعتمر في عمرة القضاء، ولم يأمر المعتمرين في حجَّة الوداع أن يطوفوا لما خرجوا من مكة، وهم يخرجون إلى خارج مكة، ويرعون الإبل خارج مكة، ولم يأمرهم بالوداع، ولما أحرموا يوم الثامن من مكة لم يأمرهم بالوداع. فليس للعمرة وداعٌ واجب، ومَن ودَّع فلا بأس، الطواف عبادة، خير عظيم، إذا ودَّع طيب، ولكن لا يلزم، إنما الوداع الواجب في الحج؛ لقول النبي ﷺ: لا ينفرنَّ أحدٌ منكم حتى يكون آخر عهده في البيت ، قال ابنُ عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني: الحجاج، هذا جاء في الحُجَّاج، كانوا ينصرفون من مِنى في كل وجهٍ بغير وداعٍ، فأمرهم أن يُودِّعوا عليه الصلاة والسلام.
السؤال: بعض الفرق الإسلامية يوجبون طواف الوداع في العمرة فما دليل هؤلاء؟ الإجابة: هذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من قال إنه يجب الطواف مطلقًا، بل مشهور مذهب أحمد والشافعي أنهم يوجبون طواف الوداع لكل خارج من الحرم المكي، سواء كان معتمر أو ليس معتمر، في الحقيقة هم لم يوجبوا طواف الوداع للعمرة لا، هم اتفقوا على صورة وهي ما إذا طاف وسعى للعمرة خرج مباشرة، فلا يجب طواف الوداع عند الجميع وحكوه بلا خلاف، سواءً طاف وسعى للعمرة ثم خرج مباشرة، فإنه لا وداع عليه عند الجميع. لكن لو طاف وسعى ثم بقي في مكة، فمذهب أحمد والشافعي أنه يجب طواف الوداع في هذه الحالة، سواء أخذ عمرة أو لم يأخذ عمرة، حتى لو أن رجلاً من أهل مكة أراد أن يخرج من الحرم قالوا يجب عليه طواف الوداع، أو إنسان ذهب إلى مكة لزيارة أو نحو ذلك ثم أراد الخروج قالوا يجب طواف الوداع، والدليل قوله « لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده البيت » (1). والصواب ليس بواجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم أنه ليس بواجب، هذا فيما يتعلق بطواف العمرة ، أما طواف الحج فالجمهور على أنه يجب وهذا هو الأظهر، لأن الأدلة الواردة في هذا الباب جاء ما يدل على أنها خاصة بالحج، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عدة عمر ولم ينقل أنه طاف للوداع، وكذلك أصحابه كانوا يعتمرون ويخرجون من المدينة إلى مكة ويأذن لهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أحدًا بطواف الوداع، إلى غير ذلك.
الطَّواف الطّواف حول الكعبة المشرفة ركنٌ أساسيٌّ من أركان الحج والعمرة ولا يتم كليهما بدون الطَواف، وهو الدوران حول الكعبة المشرفة سبعة أشواطٍ تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. الطَّواف بالبيت أربعة أنواعٍ هي: طواف القدوم: وهو تحيةٌ خاصةٌ للمسجد الحرام تماثل ركعتيّ تحية المسجد فيما سواه، ويكون أول وصول مكة ودخول الحرم. طواف الإفاضة: ركنٌ من أركان الحج ويكون يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق أو التقصير. طواف العُمرة: ركنٌ أساسيٌّ من أركان العمرة لا تصح إلّا به. طواف الوداع: هو طوافٌ عند مغادرة مكة المكرمة بحيث يودعها كما استقبلها بالطَّواف سواءً كان حاجّاً أم معتمراً، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر النَّاس أنْ يكون آخر عهدهم بالبيت الطّواف. صفة طواف الوداع جميع أنواع الطَّواف تشترك في نفس الصِّفة وسواءً كان المسلم حاجًّا أم معتمرًا على النَّحو التالي: يبدأ المعتمر الطّواف من الحجر الأسود فيقف محاذيًا له ويلمسه بيده اليُمنى ويُقبله إنْ استطاع؛ وإذا تعذر عليه ذلك من شدة الزِّحام فالإشارة تُغني عن ذلك تخفيفاً على المعتمرين، ويجعل البيت الحرام عن يساره ويبدأ بالشوط الأول.
وجوب طهارة المرأة من النفاس والحيض، ولا يجب عليها دم بتركها طواف الوداع؛ لأنّ النبي رخّص فيه للحائض؛ فقد حاضت صفية فأمرها النبيّ بعدم أداء طواف الوادع. كما يُشترَط في طواف الوداع شرطان لصحّته، وبيانهما فيما يأتي: وجود النيّة ؛ لأنّه عبادة، إلّا أنّ الحنفية لا يشترطون تعيين النيّة؛ فلو طاف بعد طواف الزيارة دون تعيين نية طواف الوداع فإنّه يُعدّ طواف وداع. ترتُّبه بأن يكون بعد طواف الزيارة؛ فأوّل طواف يؤدّيه الحاجّ يُسمّى طواف الزيارة، حتى وإن نوى به الطائف طواف الوداع. إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع تعدّدت أقوال المذاهب الفقهية في إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، وبيان ذلك فيما يأتي: الحنفية والشافعية: لم ينصّوا على هذه المسألة، إلّا أنّ المفهوم من كلامهم أنّ طواف الإفاضة لا يُجزئ عن طواف الوداع إلّا إذا أخّر طواف الإفاضة. [١٤] المالكية: يُجزئ طواف الإفاضة أو طواف العمرة عن طواف الوداع، فينال أجر طواف الوداع إن كان قد نوى ذلك مع طوافه، ولكن إن أقام بعد طواف الوداع فتُستحَبّ له الإعادة. [١٥] الحنابلة: يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق فيطوف بعدها، ويكون قد أجزأه عن طواف الوداع إذا كان آخر عهده بالبيت الطواف ، وخاصة المرأة الحائض التي تؤجّله إلى أن تطهر؛ لأنّ القاعدة الشرعية هي: "إذا اندرج الأصغر تحت الأكبر وتحقق المقصود فإنه يجزيه الفعل الواحد"، وإذا لم يكن هناك عذر، فالأولى عدم تأخير طواف الإفاضة أو الزيارة إلى آخر أيام التشريق.
وكذلك أصحابه الذين طافوا وسعوا وتحللوا بعمره فإنهم لم يؤمروا بطواف الوداع لما أرادوا الخروج، وكونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره يقول هذا في حجة الوداع وهو لم يحج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، والأخبار التي جاءت حينما قال: « أحابستنا هي؟ » قالوا: لا، قال: « فلا إذا » (2). أو« فلتنفر » فهذه القرائن تدل على أن طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، إذا لو كان في العمرة واجب لكان التنبيه والتنصيص عليه أمرًا ظاهرًا لتكرر العمرة كما تقدم، وأنه ليس لها على الصحيح وقت خاص بل تفعل في جميع أيام العام،أما ما ورد من رواية أنه قال تنصيص على الحج والعمرة «لا ينفر حاج أو معتمر حتى يطوف البيت»(3). هذه رواية لا تصح إنما الثابت حينما ينفر من الحج. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) أخرجه البخاري رقم (1754)، ومسلم رقم (1211). (2) أخرجه البخاري رقم (1757)، ومسلم رقم (1329). (3) أخرجه الترمذي، رقم (946) وقال: حديث غريب، قلت: وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف،وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ.
الطواف حول جميع البيت. الطَّواف ماشياً ما استطاع. تتابع وموالاة الأشواط لبعضها البعض، إلّا في حالة إقامة الصلاة المفروضة أو صلاة الجنازة. اذا قطع الطواف لصلاة فإنّه ينوي أن يكمل الطواف من المكان الذي توقف عنده. الطَّواف داخل المسجد. أنْ تكون نقطة البداية والنهاية هي الحجر الأسود.