medicalirishcannabis.info
[ ص: 304] والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الأعراض فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها ، فلذلك شرعت لها السكنى ، ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظنة قد عارضتها مئنة. ومن الحكم أيضا في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقا على مفارقها استصحابا للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها. ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها. هل للمعتدة من طلاق أن تخرج من البيت للحاجة والمصلحة؟ - الإسلام سؤال وجواب. فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها.
065: سورة الطلاق بدون تشكيل.
أسئلة ذات صلة ما الحكمة من قوله تعالى فزادهم الله مرضا؟ إجابتان ما السر والحكمة في أن القرآن الكريم افتتح بالمالك في قوله تعالى ( مالك يوم الدين) واختتم بالملك في قوله ( ملك الناس)؟ إجابة واحدة ما الحكم التجويدي في قولة تعالى (ولا أنتم)؟ ما تفسير قوله تعالى لهي الحيوان؟ 3 إجابات ما تفسير قوله تعالى الله الصمد؟ 4 اسأل سؤالاً جديداً الرئيسية ثقافة دينية ما الحكمه من قول الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن) مع ان البيت ملك للزوج؟ أضف إجابة حقل النص مطلوب. إخفاء الهوية يرجى الانتظار إلغاء البيت ملك الزوجة من يطلق الزوج وهو يخرج و البيت مملكة الزوجة قام شخص بتأييد الإجابة 75 مشاهدة رغم أن البيت مسجل باسم الزوج في دائرة الأراضي وعند الدولة ، لكن الله تعالى قرر أنه ملك للزوجه ، فالبيت هو مملكة الزوجة!!! فلو تدبرنا القرآن الكريم ونظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن الزوجة وبيتها وإخراجها منه لوجدنا القرآن يركز في جميع المواقع على أن البيت هو ملك للزوجة إلا موقع واحد وهو عندما تأتي المرأة ببهتان وفاحشة!! لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فعندها لا يصبح بيتها!!. 1- قال تعالى: ( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه ِ) سورة يوسف 23.
وعن السدي: قوله: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، قال: احفظوا العدّة، {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} حتى تنقضي عدّتهن. وقال ابن جريج: قال عطاء إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته فتعتدّ في بيت أهلها فقد شاركها إذًا في الإثم، ثم تلا: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} ، قلت: هذه الآية في هذه؟ قال: نعم. وقال الضحاك: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. إسلام ويب - التحرير والتنوير - سورة الطلاق - قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم- الجزء رقم29. وعن قتادة: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} وذلك إن طلّقها واحدة أو اثنتين،
فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشك له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص. وقال ابن العربي: قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد. وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام. وأما خروجها نهارا لقضاء شئون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقا. وقال الشافعي: المطلقة الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا والمبتوتة تخرج نهارا. وقال أبو حنيفة: تخرج المعتدة عدة الوفاة نهارا ولا تخرج غيرها ، لا ليلا ولا نهارا. حق سكن المطلقة.. ما الذي فُهِمَ خطأ في "لا تخرجوهن من بيوتهن"؟. وفي صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا عليها الناس. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا لمن كان له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجل الإنفاق.
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استئناف أو حال من ضمير أحصوا العدة ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة أحصوا العدة لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة. ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو وجوازا أو وجوبا. وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه ملك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاتي كن فيها أزواجا استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب ( ربة البيت) وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق. وهذا الحكم سببه مركب من قصد المكارمة بين المطلق والمطلقة. وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلا لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلق حتى يبرأ النسب من كل شك وجملة ولا يخرجن عطف على جملة لا تخرجوهن وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يخرجها فترغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج. فإذا كان البيت مكترى سكنته المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة.
وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وقالت عائشة: ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشد العيب. وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها فرخص لها النبيء - صلى الله عليه وسلم - بالانتقال. ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال. قال مالك: وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في المنتقى. [ ص: 303] وقال ابن العربي: إن الخروج للحدث والبذاء والحاجة إلى المعايش وخوف العودة من المسكن جائز بالسنة. ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبذاء قال سعيد بن المسيب تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لسنة فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقل ، وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافا لفظيا لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قبله النبيء - صلى الله عليه وسلم - فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس. أما قول عمر بن الخطاب لا ندع كتاب الله وسنة نبيئنا لقول امرأة أحفظت أم نسيت.