medicalirishcannabis.info
وينبه د. عمارة لأهمية إحياء هذه الفريضة الإسلامية (زكاة الركاز), والتي لم تقم أية دولة إسلامية حتى الآن بإخراجها, وإفادة الفقراء والمساكين من عائدها. استفسار عن الرام والمذربورد والكيس .. - البوابة الرقمية ADSLGATE. إخراجها.. مسئولية الحاكم إخراج زكاة الركاز.. واجب شرعاً, ولكن من الذي يتعين الوجوب عليه؟ ومن هو المخاطب بهذا التكليف؟ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية يؤكد أن الواجب في زكاة الركاز ومنها البترول متعيناً شرعاً على الدولة التي أفاء الله عليها به, ويتولى إخراجه نيابة عنها ولي الأمر فيها, حيث يعد ذلك من الواجبات الشرعية عليه بحكم نيابته على الأمة. وبتوضيح أكثر يقول: إن الخطاب الشرعي من الله كما هو معلوم إما أن يكون موجهاً إلى الفرد, ويخاطبه بما يجب عليه (عيناً), وإما أن يكون موجهاً إلى المجموع, ويسقط في هذه الحالة إذا قام به بعضهم أو أحدهم, وذلك كما في حال فروض (الكفايات), ذلك أن المقصود من الواجب(الكفائي) حصول الفعل نفسه, دون التركيز على الفاعل, فهو يجب على مجموع أهل الدولة وجوب شيوع حتى يقوم به أحدهم, أو من ينوب عنهم في القيام به, وإذا حدث أن فعله فرد سقط الوجوب عن الباقين, أما إذا لم يفعله أحد منهم, فيكون جميعهم آثمين.
2- نصف العشر = 5%، فيما سقي بمؤنة كمياه الآبار التي تخرج بالآلات أو غيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ». أخرجه البخاري. 3- ثلاثة أرباع العشر = 7. 5%، لما سقي بهما معاً، بماء الآبار تارة, وتسقيه الأمطار تارة.. ما هي الطرق الشرعية لاستخراج الركاز ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وقت وجوب الزكاة: وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدأ صلاح الثمرة، وصلاح الثمر: أن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرَّ، فإذا باعه صاحبه بعد ذلك فزكاته عليه لا على المشتري. - إذا تلفت الحبوب والثمار بغير تعد ولا تفريط من المالك سقطت الزكاة الواجبة فيها.
– يرى الحنفية أنَّ الواجب فيه الخُمُس، وأربعةُ أخماسِه للواجد، وعلَّة ذلك أنَّه أخذه بقوَّة نفسه، كما أنَّه بمنزلة الغَنيمة، وفي الغَنيمة يجب الخمس. – وعند المالكية: المعدن على ضربين هما: ضرب يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا لا يجب فيه الزكاة. وضرب لا يتكلَّف فيه مؤنة عمل، فهذا اختلف قول مالكٍ فيه، فقال مرة: فيه الزكاة؛ أي: ربع العشر، وقال مرة: فيه الخُمُس. – وقال الشافعي: يجب فيه رُبُع العشر، وفي قول: نصف العشر، والمشهور والمُفتَى به في المذهب الشافعي رُبُع العشر. – قال أحمد: الواجب فيه رُبُع العشر؛ قياسًا على قدر الزَّكاة في النقدين. وهناك رأي آخر مشهور في مذهب مالك: أنَّ ما يخرج من باطنِ الأرض، سواء أكان فلزَّات أم سوائل، يكون كلُّه ملكًا لبيت مال المسلمين. حكم زكاة الركاز. فالمناجم والبترول السائل في باطن الأرض ملك الدولة، وقد علَّل ذلك بأنَّ مصلحة المسلمين أن تكون هذه الأموال لمجموعِهم لا لآحادهم؛ لأنَّ هذه المعادن قد يجدُها شرار الناس، فإن تُرِكت لهم أفسدوها، وقد يُؤدِّي التزاحُمُ عليها إلى التقاتل وسفك الدماء، فجُعِلت تحت سلطان ولي الأمر النائب على المسلمين، يُنفِق غلاتها في مصالحهم. والبعض يرى أن يكون هناك نظرٌ إلى الجهد المبذول والنفقات والمؤنة في استخراج المعادِن بالنسبة لقدر الخارج منه، فإن كان الخارج كثيرًا بالنسبة إلى العمل والتكاليف، فالواجب هو الخُمُس، وإن كان قليلاً بالنسبة إليهما، فالواجب ربع العشر.
الزكاة في اللغة هي الطهارة والزيادة والنماء ، وسميت الزكاة زكاةً لأنها زيادة في المال وطهارة له ونماء له كما لأنها تنمي الأجر وهي في الشرعة واجبة من جزء من مال أو ذهب أو زروع أو غير ذلك يخرج لطائفة من معينة من الناس في أوقات معينة من العام. ما هي شروط وجوب الزكاة – الإسلام: فالزكاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه وهي شرط من شروط الإسلام. – الحرية: الزكاة واجبة على الأحرار أما العبيد فهم ملوك لسيدهم وعليهم زكاة واجبة. – النصاب: الزكاة مفروضة على المال الذي بلغ النصاب المقدر في الشرع ويختلف النصاب باختلاف نوع المال. – حولان الحول: أى أن يمر عليها الحول ويستثنى من ذلك ثلاث المعشرات وأرباح التجارة ونتائج السائمة. أهم مصارف الزكاة الفقراء والمساكين: هما في تفاوت لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين والمساكين حالهم أعلى من الفقراء ، لا يجدون كمال الكفاية يجدون نصفها فقط ، فوجب إعطائهم ما يدفع الحاجة عنهم. العاملون عليها: يعطون من أموال الزكاة بقدر ما يقتضيه عملهم. المؤلفة قلوبهم: من يرجع تأليف قلوبهم بدفع الشر عنهم الكافر يرجى إسلامه والمسلم بتقوية إيمانه. الرقاب: مكاتب اشترى حريته أو مملوك قد اشترى من مال الزكاة بهدف إعتاق رقبته ، أو فك أسر أسير مسلم لدى الكفار.
1- قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}... ] الأنعام/141 [. 2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.. شروط زكاة الحبوب والثمار: يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جراماً من البر تقريباً. - الصاع النبوي بالوزن يساوي 2. 40 كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. - تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا.. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: 1- العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.
وهذا الخمس يجب صرفه في مصرف الزكاة لا في مصرف الفيء؛ وذلك لما رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ». قال الإمام الماوردي في "الحاوي" (3/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [فلما نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سوى الزكاة، وأثبت الزكاة، وكان في المعادن والركاز حق ثابت، علم أنه زكاة؛ لنفيه ما سواها، ولأن مال الفيء مأخوذ من مشرك على وجه الصغار والذلة، وهذا مأخوذ من مسلم على وجه القربة والطهرة، فلم يجز أن يجمع بينهما مع اختلاف أحكامهما وموجبهما] اهـ. على أن المفتى به أن انتقال ملكية الأرض من المالك الأول عند الفتح إلى المالك الحالي لا يستتبع انتقال ملكية الركاز المدفون في الأرض ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول، وإذا عُدِم انتقال ملكية الركاز للمالك الحالي مع التأكد من تعذر الوصول إلى المالك الأول وورثته فمِن ثَمَّ يكون ذلك الركاز مملوكًا لعموم المسلمين أو لبيت المال ويصير لقطة يجب ردها إليه. ولو كان هناك قانون ينظم الأمر على وجه يراعي المصالح العامة في ذلك فلا بد من العمل به؛ لأن القاعدة الشرعية أن "تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة".